responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 413

[مسألة 22: هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص‌]

(مسألة 22) إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان، و الأحوط إخراجه (1)

[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر]

(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر، فإن كان معتادا

هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص‌ (1) إذا غاص في الماء بقصد آخر غير الحيازة كما إذا قصد الغسل، أو العثور على ما ضاع منه، أو لتحقيق علمي و نحو ذلك فصادف جوهرا، فأخذه قاصدا حيازته فهل يجب عليه الخمس أم لا تردد فيه المصنف قدّس سرّه كصاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1] و الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[2] و إن حكي‌[3] عن كاشف الغطاء الجزم بالوجوب، و وجه التردد هو ما اشير إليه في كلماتهم من إطلاق النصوص و الفتاوى الشامل للحيازة و لو بقاء، و من إمكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان الغوّاص قاصدا للحيازة من أول الشروع في الغوص، كما لم يستبعده الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[4] و لكن الأقوى هو الأول، إذ لا منشأ للانصراف، إلّا كثرة الوجود في المقام، و هي لا تمنع عن الشمول للفرد النادر لو سلم ندرته، فإن الغالب في الغواصين و إن كان قصد الاستفادة من أول الشروع في الغوص، و لكن هذه الغلبة لا تمنع عن شمول الإطلاق لفرض قصد الاستفادة حين الغوص، سواء أ كان حرفته الغواصيّة أم لا.


[1] الجواهر 16: 42.

[2] مصباح الفقيه( كتاب الخمس): 123، س 25- 26.

[3] في الجواهر 16: 42.

[4] مصباح الفقيه( كتاب الخمس): 123، س 26.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست