يكون المالك
هو المستخرج، سواء بالغوص، أو بآلة فالعنوان مركب من أمرين التملك حين الاستخراج و
لو لغيره كما في الأجير على التملك للغير و لا يصدق هذا العنوان لا على الغائص؛
لأن المفروض أنه لم يستملك لعدم قصده التملك، لا لنفسه و لا لغيره، و إنما قصد نفس
فعل الغوص إما تبرعا أو باجرة على الغوص فقط و لم يقصد التملك حتى للمستأجر فرضا،
و أما المتناول فهو و إن ملك بالأخذ من الغواص إلّا أنه ليس بمستخرج للمال،
فالمستخرج ليس بمالك و المالك لا يكون مستخرجا، و دعوى شمول الروايات لمثل الفرض
أيضا و كفاية تحقق الاستخراج و لو لا بقصد الملك، و إن ملكه غيره بعده عهدتها على
مدّعيها، فإن إلغاء الخصوصيّات حتى إلى هذا الحد مشكل لا نجزم به، نعم يتعلق به
خمس الفائدة بشرائطه.
فتحصل: أنه
لا يجرى على المتناول من الغواص حكم الغوص إذا لم يغص معه في الماء كما في المتن.
نعم لو كان الغوّاص أجيرا له و قصد التملك للمستأجر من حين الاستخراج وجب الخمس
فيه على المستأجر؛ لأنه المالك بالاستخراج و لو تسبيبا.
(الفرع
الثاني): المتناول من الغواص، و هو غائص.
إذا غاص
المتناول في الماء أيضا و أخذ الشيء من الغائص الأول، فإن كان الأول ناويا
للحيازة قاصدا للتملك كان الشيء له، و يجب الخمس عليه، و ليس للغائص الثاني شيء
كما ليس عليه شيء، و هذا ظاهر، و أما إذا لم يكن الأول ناويا للتملك و نواه
الغائص الثاني ملكه الثاني و وجب الخمس عليه؛ لأنه المتملك بالغوص، و لا أثر لغوص
الأول، لبقاء الشيء على إباحته الأصلية، كما إذا أخذه من فم حيوان داخل الماء، و
لا شيء حينئذ على الغائص الأول، لعدم ملكيّته.