[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا
يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا]
(مسألة 21)
المتناول من الغوّاص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، و أما إذا تناول
منه، و هو غائص أيضا، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، و إلّا فهو له، و وجب
الخمس عليه (1).
حكم
المتناول من الغوّاص (1) تعرّض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لفرعين أشار
إليهما في الجواهر[1] أيضا.
(الأول) في
المتناول من الغواص بلا غوص لو استخرج الغواص شيئا من دون قصد الحيازة و التملك،-
كما إذا تبرع بالغوص للغير، أو صار أجيرا له في مجرد عملية الغوص من دون قصد
التملك للمستأجر- فتناوله منه غيره خارج الماء فهل يجب الخمس على الغائص أو على
المتناول، أو لا على هذا و لا ذاك؟ لا ينبغي التأمل في عدم الوجوب على هذا الغائص؛
لأنه لا يملك ذاك الشيء، و مجرد الحيازة الخارجيّة من دون قصد التملك لا يكفي في
حصول الملكيّة له و أما المتناول منه فهو و إن صار مالكا له، إلّا أنه ملكه خارج
الماء من دون غوص و استخراج، و قد تقدم أن أخذ الشيء من الساحل، أو سطح الماء لا
يجرى عليه حكم الغوص، و هذا في حكمه. و بعبارة اخرى أن غاية ما يمكن استفادته من
الروايات- حتى بعد إلغاء خصوصية الغوص كما تقدم- هو أن موضوع التخميس في حيازة
الجواهر البحرية إنما هو التملك بالاستخراج من الماء و لو من غير غوص بأن
[1] جواهر الكلام 16: 44 قائلا« ثم الخمس على الغواص إن كان
أصيلا، و إن كان أجيرا فعلى المستأجر، و المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم
الغوص، إلّا إذا تناول، و هو غائص مع عدم نيّة الأول الحيازة على إشكال فيه، للشك
في اندراجه في إطلاق الأدلة، كالشك في اندراج ما لو غاص من غير قصد فصادف شيئا، و
إن جزم بهما الأستاذ في كشفه».