responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 410

..........

و لم يتضح له وجه معتد به، سوى دعوى قراءة «ما يخرج» في الروايتين بالبناء للفاعل كما هو المحتمل من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه في خبر الدينار[1] أو بقرينة ذكر العنبر في صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على أخذ العنبر من سطح الماء من غير غوص، أو لعموم الملاك في الجميع، بدعوى: أن العبرة باغتنام جواهر البحر كيف اتفق و لو من الساحل، و لا يخفى ضعف هذه الوجوه، نعم الأحوط التخميس من دون اعتبار النصاب، لضعف مستنده في الغوص، و عدم استثناء المئونة، لاحتمال اختصاصه بأرباح المكاسب، دون مثل المقام.


[1] قد تقدمت عبارة الجواهر في الصفحة 408، و راجع الجواهر 16: 41 عند توجيهه لما يحكيه عن البيان من القول بكفاية الأخذ من سطح الماء.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست