و لم يتضح له
وجه معتد به، سوى دعوى قراءة «ما يخرج» في الروايتين بالبناء للفاعل كما هو
المحتمل من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه في خبر الدينار[1]
أو بقرينة ذكر العنبر في صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على أخذ العنبر من سطح الماء
من غير غوص، أو لعموم الملاك في الجميع، بدعوى: أن العبرة باغتنام جواهر البحر كيف
اتفق و لو من الساحل، و لا يخفى ضعف هذه الوجوه، نعم الأحوط التخميس من دون اعتبار
النصاب، لضعف مستنده في الغوص، و عدم استثناء المئونة، لاحتمال اختصاصه بأرباح
المكاسب، دون مثل المقام.
[1] قد تقدمت عبارة الجواهر في الصفحة 408، و راجع الجواهر 16:
41 عند توجيهه لما يحكيه عن البيان من القول بكفاية الأخذ من سطح الماء.