responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 406

و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن (1)

فتحصل من جميع ما ذكرناه في الفروع الثلاثة أن الملاك في اعتبار اتحاد الخارج‌[1] و الإخراج و المخرج في بلوغ النصاب و عدمه في الجميع (أي المعدن و الكنز و الغوص)- واحد لتساوي الجميع في جهة البحث كما نبّه عليه في الجواهر[2] و حكاه عن الرياض و غيره، و لكن نقل عن الروضة: أن الأجود اعتبار اتحاد النوع في الكنز و المعدن، دون الغوص وفاقا للعلامة رحمه اللّه ثم قال:

«و عليه بيان الفرق» و تنحل المشكلة في الغوص بعدم ثبوت دليل معتبر على اعتبار النصاب فيه رأسا- كما عرفت.

4- هل يعتبر النصاب بعد المؤن‌

(1) قد مرّ أن مقتضى إطلاق دليل النصاب هو كفاية البلوغ حين الإخراج قبل المئونة سواء في المعدن أو الغوص، فإن قوله عليه السّلام في رواية البزنطي: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[3] يشمل حالة تحقق النصاب حين خروج الغوص عن البحر لرجوع الضمير في قوله «قيمته» إلى ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و نحوهما، و لا دليل على بقائه إلى ما بعد استثناء المئونة، نعم لا بد في التخميس من استثنائهما؛ لأن الخمس بعد المئونة إلّا النصاب، مضافا إلى أن ملاك التخميس هو الاغتنام و لا اغتنام إلّا بعد ما يصرف في سبيل تحصيله، كما هو واضح، و قد تقدم الكلام في ذلك في بحث نصاب المعدن أيضا و أنه يكفي تحققه قبل المئونة حين خروجه من الأرض، فما في المتن من اعتباره بعدها لا وجه له في كلا الموردين، فراجع.


[1] أي النوع، و الدفعة و الدفعات، و الوحدة و الاشتراك.

[2] الجواهر 16: 41 كتاب الخمس.

[3] تقدمت في الصفحة 413.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست