responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 405

و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب (1)

و يمكن دفعه بأن مناسبة الحكم و الموضوع في الماليات تقتضي ضم الدفعات بعضها إلى البعض؛ لأن المستفاد من تشريع التخميس في ما يغتنمه الشخص هو جعل حق شرعي على ما يملكه من الفائدة من المعدن أو الكنز أو الغوص، و لا عبرة في ذلك عند العرف- بكيفية الحصول و الدفعات، بل العبرة- في نظرهم- بالنصاب و إن حصّله بالغوص في الماء مرتين أو أكثر، فتأمل، و الذي يسهل الخطب أن التحديد بالنصاب في الغوص لا يستند إلى دليل معتبر، فيجب الخمس في كل دفعة و إن كان الخارج أقل من الدينار.

3- اشتراك جماعة في الغوص‌

(1) لو اشترك جماعة في غوص واحد، و أخرجوا معا جوهرا يبلغ قيمته دينارا كفى في تعلق الخمس به و إن كان نصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب؛ لأن العبرة في تعلقه بنصاب الخارج، دون المخرج و بعبارة أخرى: أن المقتضي إطلاق الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغوص شموله لأفراد الغوص سواء تحقق بفعل شخص واحد أو اثنين أو أكثر فإن الشركاء بمنزلة شخص واحد حينئذ، نعم لو غاص اثنان، أو أكثر، من دون اشتراك بينهما- في أخذ شي‌ء، بحيث حصل كل منهما شيئا مستقلا لنفسه- اعتبر النصاب فيما استخرج كل منهما، لتعدد الغوص حينئذ، و إنما نفرض الاشتراك في غوص واحد حصل بفعل اثنين معا بحيث كانا بمنزلة شخص واحد كما إذا حملا معا صخرة ثمينة من قعر البحر و أتيا بها إلى خارج الماء، فإذا لا ينبغي توهم كون العبرة بنصيب كل واحد منهما بدعوى: أن الملاك في التخميس اغتنام الأشخاص كل فرد على حدّه، فيلحظ نصيبه خاصة من دون ضم إلى الآخر- لأن الشخصين في هذا الغرض يكونان بمنزلة شخص واحد لصدور الغوص الواحد باشتراكهما بحيث لا يكون كل واحد منهما منفردا بعمله، لعدم القدرة على حمل الصخرة المفروضة- مثلا- أو نحو ذلك مما أوجب الاشتراك في العمل، فتأمل.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست