responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 407

[الإخراج بالآلة]

و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (1)

[الغوص و الشدّ بآلة]

و أما لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال (2) في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل‌

الإخراج بالآلة (1) تقدم‌[1] الكلام في ذلك، و قلنا إن الوارد في النصوص‌[2] عنوانان «أحدهما» (الغوص) «الثاني» «ما يخرج من البحر» و إطلاق الثاني يعم الإخراج بالغوص و بالآلة، و دعوى أن الإخراج بالآلة نادر غير مسموعة.

و لو سلم صحتها فلا مانع من شمول العام للفرد النادر، و إنما الممنوع حمله عليه خاصة.

الغوص و الشدّ بآلة (2) لصدق الغوص حينئذ، و لو كان الإخراج بمعونة آلة، فلا ينبغي الإشكال في تحقق موضوع الغوص فيجب فيه الخمس، فضلا عن صدق الإخراج من البحر بمعونة الغوص و من هنا قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[3] «نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص و شدّه بآلة- مثلا- ثم اخرج فإنه يصدق عليه أنه أخرجه بالغوص- كما اعترف به في الجواهر[4] و انصراف لفظ ما اخرج بالغوص عنه إن سلم فبدوي لا يلتفت إليه».

أقول: هذا كله بناء على الالتزام بلزوم صدق أحد العنوانين «الغوص، أو الإخراج من البحر» و أما بناء على الغاء الخصوصيات و أن العبرة بإخراج الأموال الأصلية من المياه الطبيعيّة بأي وجه اتفق فتعلق الخمس أوضح.


[1] لاحظ الصفحة 394 و ما بعدها.

[2] لاحظ صحيحة عمار المتقدمة في الصفحة: 413.

[3] مصباح الفقيه( كتاب الخمس): 23 س 20- 21.

[4] الجواهر 16: 41.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست