و المخرج
بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (1)
[الغوص و
الشدّ بآلة]
و أما لو
غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال (2) في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل
الإخراج
بالآلة (1) تقدم[1] الكلام في ذلك، و قلنا
إن الوارد في النصوص[2] عنوانان «أحدهما»
(الغوص) «الثاني» «ما يخرج من البحر» و إطلاق الثاني يعم الإخراج بالغوص و بالآلة،
و دعوى أن الإخراج بالآلة نادر غير مسموعة.
و لو سلم
صحتها فلا مانع من شمول العام للفرد النادر، و إنما الممنوع حمله عليه خاصة.
الغوص و
الشدّ بآلة (2) لصدق الغوص حينئذ، و لو كان الإخراج بمعونة آلة، فلا ينبغي
الإشكال في تحقق موضوع الغوص فيجب فيه الخمس، فضلا عن صدق الإخراج من البحر بمعونة
الغوص و من هنا قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه[3]
«نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص و شدّه بآلة- مثلا- ثم اخرج فإنه يصدق عليه
أنه أخرجه بالغوص- كما اعترف به في الجواهر[4]
و انصراف لفظ ما اخرج بالغوص عنه إن سلم فبدوي لا يلتفت إليه».
أقول: هذا
كله بناء على الالتزام بلزوم صدق أحد العنوانين «الغوص، أو الإخراج من البحر» و
أما بناء على الغاء الخصوصيات و أن العبرة بإخراج الأموال الأصلية من المياه
الطبيعيّة بأي وجه اتفق فتعلق الخمس أوضح.