responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 404

[فروع النصاب‌]

و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه (1) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها إلى البعض (2) كما أن المدار على ما أخرج مطلقا

فمضافا إلى أنه مجرد احتمال لا يمكن إثباته بدليل معتد به- لا يجدي شيئا، بل يزيد في الدلالة على إعراض المشهور عنه في باب الغوص؛ لأن نصابه عندهم دينار واحد.

فروع النصاب‌ 1- لا عبرة باتحاد النوع‌

(1) أي في بلوغ النصاب، نظير ما تقدم في نصاب المعدن و الكنز فإن عنوان الغوص، أو ما يخرج من البحر يعم ما إذا كان الخارج نوعا واحدا، أو أنواعا متعددة، كاللؤلؤ و المرجان، فإذا بلغ المجموع بمقدار النصاب دينارا واحدا وجب الخمس، و هذا مبني على اعتبار النصاب و إلّا فيجب الخمس في كل نوع من دون حاجة إلى الجمع إذا تعدد النوع.

2- انضمام الدفعات في بلوغ النصاب‌

(2) ذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول بضم دفعات الغوص بعضها إلى البعض في كفاية بلوغ المجموع النصاب، كما التزم بذلك في نصاب المعدن و الكنز أيضا- كما تقدم.

و لكن أورد عليه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في جميع هذه الموارد[1] بمنع الاكتفاء، و أنه لا بد من ملاحظة كل دفعة في نفسها، فإذا بلغت النصاب وجب الخمس و إلّا فلا من دون فرق بين المعدن و الكنز، أو الغوص لانحلال الحكم في أمثال المقام بانحلال موضوعه، فيتعدد الحكم بتعدد موضوعه لا محالة، فلكل دفعة من استخراج المعدن من الأرض أو الجوهر من البحر حكمها، فإذا بلغ الخارج النصاب وجب الخمس، و إلّا فلا يجب، و لا موجب لضمها إلى الدفعة الثانية و إن بلغ المجموع النصاب.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 48 و 115.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست