responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 403

..........

و عن غرية المفيد أن نصابه عشرون دينارا، و قال في الجواهر[1]: «لا نعرف له وجها معتدا به».

أما المشهور فيستدل لهم بصحيحة البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[2].

و هذه الرواية و إن كانت صحيحة السند إلى البزنطي إلّا أنها ضعيفة ب «محمد بن علي بن أبي عبد اللّه» الذي يروى عنه البزنطي؛ لأنه مجهول لم يذكر في كتب الرجال‌[3] بهذا العنوان، كما تقدم في بحث نصاب المعدن، و انجبار ضعفها بعمل المشهور- بناء على رجوع الضمير في قوله عليه السّلام «قيمته» إلى «ما يخرج من البحر» لأنه المناسب لتذكير الضمير، دون المعادن فاقتصر في الجواب على خصوص الغوص، دون المعادن، فإن نصابها عشرون دينارا- كما تقدم- ممنوع كبرى، لعدم رواية اخرى تدل على نصاب الغوص دينارا واحدا غير هذه الرواية، نعم لو التزمنا برجوع الضمير إلى ما تقدم في السؤال حتى المعادن نمنع الصغرى أيضا؛ لأن المشهور أن نصاب المعادن تكون عشرين دينارا كما تقدم في ذاك البحث، فلا يبقى سوى الإجماع المدعى في المقام- كما قيل- و نقله ليس بحجة، و محصّله غير حاصل لنا، فالأقوى عدم التحديد بالنصاب في الغوص، و يجب فيه الخمس مطلقا، و هو الأحوط. و أما احتمال السقط في الرواية بأن كانت هكذا «إذا بلغ قيمته عشرين دينارا ففيه الخمس» فتكون موافقة للمشهور في المعدن، و للمفيد في الغوص‌


[1] جواهر الكلام 16: 40- 41.

[2] الوسائل 9: 493، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[3] راجع معجم الرجال 16: 304، الرقم 11267.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست