فيجب فيه
الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1) فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك
و غيرها من
الحيوانات فإن المتعارف فيها هو الصيد بالشبكات قديما و حديثا، فلا يغاص لأخذها
باليد لصعوبته فلفظ «الغوص» الوارد في الروايات سؤالا و جوابا يختص بغوص مثل
اللؤلؤ[1] و نحوها من الجواهر
المتكونة في البحر فلا يعم غوص الأسماك و إن أخذت بالغوص، فضلا عما إذا أخذت
بالصيد في الشبكات، و أما عنوان «ما يخرج من البحر» الوارد في صحيحة عمار بن مروان
المتقدمة و إن كان يصدق- لغة- على صيد السمك من دون غوص؛ لأنه نحو إخراج له من
الماء، و لكن لا يراد به معناه اللغوي جزما إما بقرينة العطف على ما يخرج من
المعادن[2] فإن المستخرج منها
يكون من قبيل الجواهر و الذهب و الفضة و نحوها فقرينة العطف و وحدة السياق تقتضي
انصراف ما يخرج من البحر إلى ذلك أيضا هذا مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة على
عدم تخميس الأسماك المصطادة يوميا بعنوانه الخاص، و إلّا لظهر و بأن لكثرة
الابتلاء باصطيادها في جميع البلاد الإسلامية، يوميا، نعم يجب الخمس فيها بعنوان
الفائدة بشرائطه، و أما بعنوان «ما يخرج من البحر» فلا خمس فيها، فتحصل: أن القول
بذلك ضعيف جدا؛ لعدم المقتضى فإن الروايات لا تشمل صيد الأسماك بالشبكات بل و لا
الغوص لأخذها، بل السيرة القطعيّة تمنع عن القول بذلك، مضافا إلى الأصل لو بقي
الشك.
نصاب
الغوص (1) على المشهور نقلا و تحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، كما في
الجواهر[3].