responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 402

[نصاب الغوص‌]

فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1) فصاعدا فلا خمس فيما ينقص عن ذلك‌

و غيرها من الحيوانات فإن المتعارف فيها هو الصيد بالشبكات قديما و حديثا، فلا يغاص لأخذها باليد لصعوبته فلفظ «الغوص» الوارد في الروايات سؤالا و جوابا يختص بغوص مثل اللؤلؤ[1] و نحوها من الجواهر المتكونة في البحر فلا يعم غوص الأسماك و إن أخذت بالغوص، فضلا عما إذا أخذت بالصيد في الشبكات، و أما عنوان «ما يخرج من البحر» الوارد في صحيحة عمار بن مروان المتقدمة و إن كان يصدق- لغة- على صيد السمك من دون غوص؛ لأنه نحو إخراج له من الماء، و لكن لا يراد به معناه اللغوي جزما إما بقرينة العطف على ما يخرج من المعادن‌[2] فإن المستخرج منها يكون من قبيل الجواهر و الذهب و الفضة و نحوها فقرينة العطف و وحدة السياق تقتضي انصراف ما يخرج من البحر إلى ذلك أيضا هذا مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة على عدم تخميس الأسماك المصطادة يوميا بعنوانه الخاص، و إلّا لظهر و بأن لكثرة الابتلاء باصطيادها في جميع البلاد الإسلامية، يوميا، نعم يجب الخمس فيها بعنوان الفائدة بشرائطه، و أما بعنوان «ما يخرج من البحر» فلا خمس فيها، فتحصل: أن القول بذلك ضعيف جدا؛ لعدم المقتضى فإن الروايات لا تشمل صيد الأسماك بالشبكات بل و لا الغوص لأخذها، بل السيرة القطعيّة تمنع عن القول بذلك، مضافا إلى الأصل لو بقي الشك.

نصاب الغوص‌ (1) على المشهور نقلا و تحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، كما في الجواهر[3].


[1] كما في صحيحة الحلبي المتقدمة.

[2] لاحظ متن الصحيحة قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر ...».

[3] جواهر الكلام 16: 40.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست