responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 361

[تنازع المالك و المستأجر في الكنز]

و إن ادعاه أحدهما أعطى بلا بينة (1) و إن ادعاه كل منهما، ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده (2)

ثم إن مقتضى ما تقدم منه قدّس سرّه في الأرض المبتاعة من وجوب تعريف المالك السابق لو لم يعرفه اللاحق هو إجراء التعريف على ذاك النحو في الأرض المستأجرة أيضا إذ لم يعرفه المؤجر الذي هو المالك اللاحق لعدم الفرق بين الأرضين من هذه الجهة.

تنازع المالك و المستأجر في الكنز (1) يبتنى ذلك على حجية إخبار ذي اليد و قد تقدم عدم حجية اليد التبعية على الكنز فلا بد من إقامة البيّنة.

(2) اختلفوا[1] في تقديم قول كل من المالك و المستأجر على قولين على أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود في الأرض المستأجرة تبعا لليد على نفس الأرض.

(الأول) تقديم قول المالك.

حكى ذلك عن الشيخ قدّس سرّه في المبسوط[2] و اختاره في المعتبر[3] و العلامة في التحرير[4] و عن المحقق الأردبيلي نسبته إلى الأكثر[5] و عن المحقق الثاني‌[6] نسبته إلى المشهور.


[1] لاحظ الجواهر 16: 34 و 82، و كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 151، و مصباح الفقيه 14: 196، و المستمسك 9: 477- 478.

[2] المبسوط 1: 237.

[3] المعتبر 2: 621.

[4] التحرير 1: 73.

[5] المستمسك 9: 477.

[6] جامع المقاصد 3: 51.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست