responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 362

..........

و استدلوا عليه بوجوه لا تخلو عن المناقشة.

(أحدها): أن الملك للمالك فهو ذو اليد فعلى المستأجر الإثبات.

و فيه: إن كان المراد ملكية الكنز للمالك تبعا لملكية الدار فهو أول الكلام و إن كان المراد ملكية الدار فهي لا تكفي في الاستيلاء الخارجي الذي هو بمعنى ثبوت اليد، بل الأمر بالعكس فإن الدار المستأجرة إذا سكنها المستأجر تكون تحت يده و سلطته، و ربما لا يكون المالك ذا يد على الدار رأسا، و الحاصل: أن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك إذا لم يكن له يد على العين.

(الوجه الثاني): أن يد المالك أصلية لأنه مالك للدار، و يد المستأجر فرعيّة، كما عن حاشية الإرشاد للمحقق الكركي‌[1].

و فيه: أن الفرعية إنما تكون بالنسبة إلى أصل الدار، لا بالنسبة إلى ما فيها مما لا يكون تحت الإجارة كأدوات الاستعمال من الأواني و الفرش و غيرها و الكنز من هذا القبيل لعدم كونه من توابع الدار المستأجرة هذا مضافا إلى أن مجرد الفرعية لا يوجب سقوطها عن الحجية بعد ثبوتها على الشي‌ء ما لم تقم أمارة على خلافها، أو لم يكن نفي من قبل ذي اليد، فإن العبرة بفعلية اليد و إن كانت تبعيّة.

(الوجه الثالث): أن ثبوت اليد للمالك يحصل بمجرد اشتمال ملكه على ذلك الشي‌ء و إن لم يكن الملك في يده حسّا، بل لم يقبضه مذ يوم ملكه، كعبد له في البلاد النائية و مات و في يده مال، أو كدار لم يسكنها مذ يوم ملكها[2].

و فيه: ما أوردناه على الوجه الأول من أن مجرد الملكية لا تكفي في صدق اليد ما لم يكن الشي‌ء تحت استيلائه و لا يقاس الكنز على ما في يد العبد النائي، لأن يد العبد يد المولى اعتبارا فيحكم بما في يده لمولاه و أما المستأجر فليس يده‌


[1] كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 151، و المستمسك 9: 477.

[2] حكاه عن المعتبر في المستمسك 9: 477، و ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 154.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست