من النوع
الثاني مما يحتمل أنه لأحدهما كان من مجهول المالك يعطيه لمن عرفه منهما لكن بشرط
حصول الاطمئنان أو قيام البيّنة الشرعية قضاء لحكم المال المجهول المالك و إلّا
فلا يكتفى بمجرد الادعاء.
3- و أما حكم
تنازع كل من المستأجر و المالك في ملكية الكنز فاختلفوا فيه على قولين فذهب بعضهم
إلى تقديم قول المالك لأصالة يده و آخرون إلى تقديم قول المستأجر لفعلية يده، و
ذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول باختلاف المقامات في قوة إحدى اليدين و هذا أيضا
يبتنى على أساس قاعدة اليد على الأرض المستتبعة لليد على الكنز و قد عرفت منع
التبعيّة في الكنز الذي هو محل الكلام أي المدفون في عروق الأرض كما أشار إليه
سيدنا الاستاذ (دام ظله) في التعليقة[1] فلا بد من حلّ النزاع
بينهما على أساس عدم اليد لكل منهما على الكنز و إن كانت ثابتة على نفس الأرض لعدم
التبعية كما مرّ غير مرّة.
(1) لما قيل:
من أصالة عدم سبق الموجب لاحترام المال، أي عدم سبق طرو يد محترمة عليه و لكن قد
عرفت[2] المناقشة في هذا الأصل
و أن الأصل في المال المشكوك الحرمة هو الاحتياط، و عليه لا بد من إحراز عدم كونه
لمالك محترم كما في النوع الأول من أنواع الكنوز و هو الكنز بلا مالك، و أما مع
بقاء احتمال وجود مالك له غير المالك، و المستأجر كما في النوع الثاني و الثالث
فلا يجوز تملكه؛ لأنه من مجهول المالك فلا بد فيه من التعريف العام ثم الصدقة.
[1] جاء في تعليقته( دام ظله)« الظاهر أنه لا يكفى الاستيلاء على
الأرض في صدق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محل الكلام و عليه فيجري فيه
جميع ما ذكرناه آنفا».
يعني ما ذكره في التعليقة المتقدمة من أنه لا أثر للدعوى من
دون بيّنة لعدم حجية اليد في التبعية في المقام( الكنز).