[مسألة 14:
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما]
(مسألة 14)
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا (1)
القسم
الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة (1) هذا هو القسم الثالث من أراضي
المسلمين التي يفرض وجود الكنز فيها حسب التقسيم الذي ذكرناه فإن أراضيهم إما أن
لا تكون ملكا لأحد، كالموات، و المفتوحة عنوة، أو تكون ملكا خاصا لأحد، و على
الثاني إما أن يكون الكنز في أرض مملوكة للواجد كالأرض المبتاعة أو مملوكة لغيره
كالأرض المستأجرة أو المستعارة و تقدم الكلام في الأول و الثاني.
ثم إن ما
ذكره قدّس سرّه في هذه المسألة من الامور التالية:
1- لزوم
تعريف المستأجر أو المستعير و المالك.
2- إعطاء
الكنز لمن ادعاه منهما بلا بيّنة.
3- إجراء أحكام
التنازع عند اختلاف المالك و المستأجر على أساس قوة يد أحدهما و ضعفها.
كل ذلك مبنى
على ما تقدم منه قدّس سرّه في القسم الثاني- و هو الكنز في الأرض المبتاعة- على
أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود فيها، فإن المفروض في الأرض المبتاعة
تعاقب الأيادي على الأرض يد المشتري بعد البائع ثم البائع الأسبق و أما في الأرض
المستأجرة فثبوت الأيادي يكون عرضية كيد المستأجر و المالك معا على الأرض بالفعل.
و المشهور
بينهم هو الجري على قاعدة اليد في كلا القسمين[1]
بوحدة الملاك و هو اليد التبعية على الكنز و قد عرفت منعها و ما يترتب عليها.
[1] لاحظ الجواهر في مسألة الأرض المبتاعة 16: 31- 33. و كتاب
الخمس لشيخنا الأنصاري: 50- 54 و 142- 150.