responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 357

[القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة]

[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما]

(مسألة 14) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا (1)

القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة (1) هذا هو القسم الثالث من أراضي المسلمين التي يفرض وجود الكنز فيها حسب التقسيم الذي ذكرناه فإن أراضيهم إما أن لا تكون ملكا لأحد، كالموات، و المفتوحة عنوة، أو تكون ملكا خاصا لأحد، و على الثاني إما أن يكون الكنز في أرض مملوكة للواجد كالأرض المبتاعة أو مملوكة لغيره كالأرض المستأجرة أو المستعارة و تقدم الكلام في الأول و الثاني.

ثم إن ما ذكره قدّس سرّه في هذه المسألة من الامور التالية:

1- لزوم تعريف المستأجر أو المستعير و المالك.

2- إعطاء الكنز لمن ادعاه منهما بلا بيّنة.

3- إجراء أحكام التنازع عند اختلاف المالك و المستأجر على أساس قوة يد أحدهما و ضعفها.

كل ذلك مبنى على ما تقدم منه قدّس سرّه في القسم الثاني- و هو الكنز في الأرض المبتاعة- على أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود فيها، فإن المفروض في الأرض المبتاعة تعاقب الأيادي على الأرض يد المشتري بعد البائع ثم البائع الأسبق و أما في الأرض المستأجرة فثبوت الأيادي يكون عرضية كيد المستأجر و المالك معا على الأرض بالفعل.

و المشهور بينهم هو الجري على قاعدة اليد في كلا القسمين‌[1] بوحدة الملاك و هو اليد التبعية على الكنز و قد عرفت منعها و ما يترتب عليها.


[1] لاحظ الجواهر في مسألة الأرض المبتاعة 16: 31- 33. و كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 50- 54 و 142- 150.

و مصباح الفقيه 14: 65.

و الجواهر في الأرض المستأجرة 16: 33- 35.

و الصفحة 82 فيما لو اختلفا.

و خمس الشيخ: 150 و 151.

و مصباح الفقيه 14: 73 و 196، و غير هذه الكتب.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست