لوجوب الزكاة
في خصوص النقدين إذا بلغا النصاب في الذهب المسكوك عشرون دينارا و في الفضة
المسكوكة مائتا درهم و هكذا يكون الكنز قضاء للماثلة بين الكنز الذي يجب فيه الخمس
مع ما يجب فيه الزكاة من النقدين.
و يؤيدها في
تعيين المقدار.
مرسلة
المقنعة قال: «سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟
فقال ما يجب
فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس
فيه»[1].
فإنها نص في
المقدار، و لا يبعد أن تكون نقلا لمضمون الصحيحة حسب فهم الراوي لا رواية اخرى
مستقلة، إلّا أنه قد عرفت دلالة الصحيحة على لزوم المماثلة في العين و النوعية
أيضا أي يجب الخمس في خصوص الكنز من النقدين إذا بلغ كل منهما نصابه في الزكاة
لإطلاق المثلية، و لا يجب الخمس في غيرهما لمفهوم الصحيحة.
نعم لو قلنا
بأن المراد من المثلية فيها مقدار المالية لزم الاكتفاء بأقل النصابين سواء في
النقدين و غيرهما لصدق المماثلة المالية بذلك، و يكتفى به في تقييد المطلقات
الدالة على خمس الكنز و إن لم يبلغ النصاب الآخر.
[1] الوسائل 9: 497، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث
6.