responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 356

..........

لوجوب الزكاة في خصوص النقدين إذا بلغا النصاب في الذهب المسكوك عشرون دينارا و في الفضة المسكوكة مائتا درهم و هكذا يكون الكنز قضاء للماثلة بين الكنز الذي يجب فيه الخمس مع ما يجب فيه الزكاة من النقدين.

و يؤيدها في تعيين المقدار.

مرسلة المقنعة قال: «سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟

فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[1].

فإنها نص في المقدار، و لا يبعد أن تكون نقلا لمضمون الصحيحة حسب فهم الراوي لا رواية اخرى مستقلة، إلّا أنه قد عرفت دلالة الصحيحة على لزوم المماثلة في العين و النوعية أيضا أي يجب الخمس في خصوص الكنز من النقدين إذا بلغ كل منهما نصابه في الزكاة لإطلاق المثلية، و لا يجب الخمس في غيرهما لمفهوم الصحيحة.

نعم لو قلنا بأن المراد من المثلية فيها مقدار المالية لزم الاكتفاء بأقل النصابين سواء في النقدين و غيرهما لصدق المماثلة المالية بذلك، و يكتفى به في تقييد المطلقات الدالة على خمس الكنز و إن لم يبلغ النصاب الآخر.


[1] الوسائل 9: 497، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست