responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 358

..........

1- أما لزوم تعريف كل من المستأجر و المستعير و المالك فلثبوت يد كل منهما على الكنز تبعا لثبوتها على الأرض فتكون حجة على ملكية كل منهما مطلقا على قول أو بضميمة ادعائه له من دون حاجة إلى حصول الاطمئنان بصدق المدّعى، لحجية اليد تعبدا، فيعطى له.

و فيه: ما تقدم في القسم الثاني (الأرض المبيعة) من أنه لا دليل يعتمد عليه في حجية اليد التبعيّة على الكنز الموجود في عروق الأرض لا عرفا و لا شرعا، لعدم كونه جزءا من الأرض و لا تبعا لها، بل هي ثروة مستقلة ادّخرت في الأرض و ليست الأرض إلّا ظرفا له، لا أكثر كيف و لا يدرى به صاحب الأرض و قد لا يخطر بباله، و لا يقاس بالمعدن و نحوه مما يعد في العرف من أجزاء الأرض و الحاصل: أنه لا دليل على حجية اليد التبعية على الكنز و لو بضميمة دعوى ذيها كي يجب على الواجد تعريفه لمن ثبتت يده على الأرض بعنوان أنه ملكه سواء المستأجر أو المالك و إلّا لزم إعطائه له من دون حاجة إلى السؤال، و مجرد ملكية الأرض لا تستتبع ملكية الكنز لعدم كونه من توابعها.

فلا بد حينئذ من ملاحظة نوعية الكنز الذي وجده الواجد في الأرض المستأجرة أو المستعارة و هو على نوعين (أحدهما) الكنز القديم الذي لا يحتمل وجود مالك لها بالفعل سواء مالك الأرض أو غيره كالمستأجر، و هذا لا يجب‌

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست