و إن
ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة (1)
(الثاني):
الكنز لمالك معلوم و هذا كما لو وجد في دار معمورة فيها أهلها دلت القرائن على أنه
لهم و هذا يعطى لمالكه من دون تعريف و بيّنة؛ لأنه له فرضا و لعله مورد السؤال في
صحيحة ابن مسلم قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها
أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به»[1].
بناء على شمول «الورق» الذي وجد في الدار للكنز المدّخر و إن كان يبعده فرض عمران
الدار و وجود أهلها فيها و وجدان الأجنبي الكنز المدّخر تحت أعماق الأرض بمحضر من
أهلها فالظاهر أن المراد «الورق» غير المكنوز و إن اخفيت تحت التراب، و كيف كان
فلا حاجة إلى النص في مفروض الكلام؛ لسهولة الفرض.
(الثالث):
الكنز لمالك مجهول محترم المال أو محتمله و لو استصحابا، و لكنه لا يعرف بعينه، و
هذا يجري فيه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدق عنه بعد اليأس.
دعوى
المالك السابق (1) يبتنى ذلك على حجية اليد التبعية للمالك السابق على الكنز
المذكور، لا سيما إذا انضم إليها دعواه الملكية من دون خلاف ظاهركما في الجواهر[2]
بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه[3].
[1] الوسائل 25: 447، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، الحديث
الأول.