(الثالث):
التفصيل بين ما كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن، ففي الأول يكون لقطة و في
الثاني يكون لواجده كما عن المبسوط[1] و الدروس و التنقيح و
المسالك[2].
أقول: أما
اللفظة بعنوانها فمنفى في المقام؛ لأنها عبارة عن المال الضائع و لا ضياع في الكنز
المدّخر.
و أما كونه
لواجده فيبتنى على تحديد احتمال الملكية بالبائع فقط أو البائعين الذين تعاقبت
أيدهم على ذلك كما ذكرنا- بحيث يصبح الكنز بلا مالك إذا نفوه عن أنفسهم لعدم
احتمال ملكية غيرهم فرضا و لو لاستصحاب عدم طرو يد عليه و أما مع بقاء الاحتمال
بالنسبة إلى غيرهم فلا بد فيه من التعريف العام و إجراء حكم مجهول المالك عليه كما
تقدم.
و النتيجة أن
الكنز يكون على ثلاثة أقسام (الأول): الكنز بلا مالك و هو الكنز القديم الذي يعلم
عادة بعدم بقاء مالكه و لا وارثه، و هذا هو مورد روايات التخميس و يجوز تملكه و
يجب تخميسه من دون حاجة إلى التعريف رأسا.