responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 350

..........

(الثالث): التفصيل بين ما كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن، ففي الأول يكون لقطة و في الثاني يكون لواجده كما عن المبسوط[1] و الدروس و التنقيح و المسالك‌[2].

أقول: أما اللفظة بعنوانها فمنفى في المقام؛ لأنها عبارة عن المال الضائع و لا ضياع في الكنز المدّخر.

و أما كونه لواجده فيبتنى على تحديد احتمال الملكية بالبائع فقط أو البائعين الذين تعاقبت أيدهم على ذلك كما ذكرنا- بحيث يصبح الكنز بلا مالك إذا نفوه عن أنفسهم لعدم احتمال ملكية غيرهم فرضا و لو لاستصحاب عدم طرو يد عليه و أما مع بقاء الاحتمال بالنسبة إلى غيرهم فلا بد فيه من التعريف العام و إجراء حكم مجهول المالك عليه كما تقدم.

و النتيجة أن الكنز يكون على ثلاثة أقسام (الأول): الكنز بلا مالك و هو الكنز القديم الذي يعلم عادة بعدم بقاء مالكه و لا وارثه، و هذا هو مورد روايات التخميس و يجوز تملكه و يجب تخميسه من دون حاجة إلى التعريف رأسا.


[1] المبسوط 1: 236.

[2] كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 147- 148، و المستمسك 9: 474.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست