responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 352

[تنازع الملّاك‌]

و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي (1)

و أما إذا لم نلتزم بحجيّة اليد في التبعية في المقام- إما بدعوى انقطاعها عن الأرض بعد انتقالها إلى المشتري- كما هو خيرة سيدنا الاستاذ (دام ظله) و أشار إليه في تعليقته الكريمة[1]- أو لعدم حجيتها رأسا؛ لأنها تبعية لم يثبت حجّيتها في مثل الكنز الذي لا علم لذي اليد به بل لا يخطر بباله غالبا و لو انضم إليها دعواه بالملكية و إن أصر عليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[2] كما تقدم- فلا بد من بيان الحكم مع قطع النظر عن ثبوت اليد في المقام اتكالا على الادعاء فقط، و من المعلوم أنه لا أثر للدعوى المجرّدة عن البيّنة، فلا بد من إقامتها، و منه يظهر حال التنازع، فإنه لا بد من فرضه في مال لا تكون عليه يد، لا في مال يكون في يد كلا المتنازعين، لعدم حجية اليد في التبعية.

تنازع الملّاك‌ (1) لا بد من ملاحظة حكم التنازع في المقام تارة مبنيا على حجية اليد في التبعية في المقام- كما هو المشهور و عليه المصنف قدّس سرّه- تبعا للجواهر[3]. فلا بد حينئذ من فرض الكلام في التنازع على ما في يد كلا المتنازعين، و اخرى بناء على عدم حجّيتها فلا بد من فرض أن لا يكون يد عليه، ثم إنه على الأول قد يكون التنازع بين الملّاك المشتركين في عرض واحد كما إذا تعدد البائع بأن اشترى الأرض من شريكين، و اخرى يكون بين المترتبين السابق فالسابق، و لا يخفى أن إجراء حكم التداعي إنما يكون في المشتركين، و أما في المترتبين يكون اللاحق‌


[1] جاء في تعليقته( دام ظله) على المتن« لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعى عن الأرض و لو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه بل يلزم إعطاؤه لذي اليد و إن لم يكن مدّعيا ما لم يكن معترفا بعدمه، و بذلك يظهر حال التنازع».

[2] مصباح الفقيه 14: 65- 66 كتاب الخمس.

[3] جواهر الكلام 16: 33.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست