responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 337

[القسم الثاني من أراضي المسلمين: الأرض المبتاعة]

و لو كان في أرض مبتاعة (1) مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله. فإن لم يعرفه فالمالك قبله، و هكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس.

القسم الثاني من أراضي المسلمين: الأرض المبتاعة (1) أي الأرض المنتقلة إليه بالبيع، و هكذا المنتقل إليه بهبة أو صلح أو إرث و نحو ذلك مما لا يحصل بسببه ملك الكنز لعدم كونه من توابع الأرض المنتقل إليه، فذكر البيع يكون من باب المثال.

ثم إن الأرض المبتاعة هو القسم الثاني من أراضي المسلمين كما ذكرنا و هو الأرض المملوكة لواجد الكنز و له فرضان:

(الأول): أن يعلم الواجد بعدم كون الكنز ملكا للبائع أو البائعين لقدمه جدا و قد تقدم أنه لواجده- كما تقدم في المتن- لأنه بلا مالك فرضا.

(الفرض الثاني): أن يحتمل كونه للبائع أو البائعين الذين تعاقبت أيديهم على المبيع المنتهى إلى الواجد لوجود آثار معاصرة للواجد فيه كالنقود المعاصرة أو ما يقرب عصره.

و هذا الفرض هو محل الكلام في المقام و قد أفاد المصنف قدّس سرّه أنه لا بد من تعريفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالذي قبله، و هكذا فإن لم يعرفونه جميعا فهو للواجد و عليه الخمس.

و قد يناقش‌[1] في الترتيب المذكور في الأيادي المتعاقبة باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، كمساواتهم فيها قبله و قرب زمان يد أحدهم من يد المعرّف لا يقتضي ترجيحه على غيره، و لعله لذا أطلق بعضهم كالشهيد في البيان وجوب تعريفه من كل من جرت يده على المبيع من غير ذكر الترتيب.


[1] الجواهر 16: 32.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست