responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 338

..........

و يدفعه: أن قضية اعتبار اليد هو ترجيح اليد اللاحقة على السابقة و من هنا يتجه تقديم قوله في مقام التداعي، و السبب في ذلك أن اليد اللاحقة واردة على السابقة فإذا ألغى صاحب اليد اعتبارها بنفي الملكية عن نفسه فقد أحيا يد من تلقاه منه، و جعل يده بمنزلة إدامة تلك اليد، و هكذا كما في تعاقب الأيادي في الغصب، فإنه إذا اعترف ذو اليد اللاحقة بالغصبية فيرجع إلى السابقة و هكذا إلى من يدّعي الملكية، نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمن اللاحقة لا موجب للرجوع إلى السابقة لعدم ثبوت يده عليه إلّا أن هذا خارج عن مفروض المتن و غيره.

ثم إنه وقع الكلام بينهم في الفرض المذكور في مرحلتين:

(الاولى): في أصل لزوم التعريف في المقام و عدمه.

(الثانية): في حكم الكنز إذا نفوه عن أنفسهم، فهل يكون حينئذ ملكا لواجده مطلقا، أو يكون لقطة مطلقا، أو يفصل بين ما كان عليه أثر الإسلام فيكون لقطة و بين ما لا يكون عليه الأثر فلواجده فيه أقوال ثلاثة[1] كما يأتي أما المرحلة الاولى ففي لزوم التعريف.

ذهب المشهور إلى القول بوجوبه، بل في الجواهر[2] أنه لا خلاف في ذلك كما أشرنا- ثم إنه وقع الكلام في أن وجوبه هل هو مقتضى القاعدة (أي قاعدة اليد) أو أنه بمقتضى النصوص التي استدل بها في المقام‌[3] أو لا يتم شي‌ء من ذلك فلا يجب التعريف رأسا فيما هو محل الكلام- و هو الكنز بلا مالك- كما جاء في تعليقة سيدنا الاستاذ (دام ظله)[4] فيكون لواجده بلا تعريف.


[1] أشار إليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس: 147.

[2] جواهر الكلام 16: 31 و نحوه في كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: 50 و 142.

[3] كما استدل بها شيخنا الأنصاري في كتاب الخمس: 51 و 145.

[4] جاء في تعليقته الكريمة« محل الكلام هو الكنز الذي لا يعرف له مالك بالفعل و في مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإن المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف».

لا يخفى: أن انقطاع يد البائعين عن الأرض لو تم لا ينافي بقاء احتمال كونه لهم كما هو مفروض المتن، فلا بد من التعريف دفعا للاحتمال المذكور، فإن محل الكلام في هذا الفرض هو الكنز المحتمل كونه لمحترم المال، لا الكنز الذي لا مالك له.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست