responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 336

..........

و هذا أحسن الوجوه في الجمع بين الروايات الثلاثة، لانطباقه على القواعد الأولية، لما ذكرنا من أن التحقيق في حكم الكنز هو أنه لو علم بعدم وجود مالك حقيقة كالكنوز القديمة أو حكما كما إذا كان لكافر حربي و لو كان موجودا جاز تملكه لواجده، أما الأول فلأنه إما لكونه من المباحات أو من الأنفال المباحة، و أما الثاني فلعدم حرمة مالكه فيجوز تملك ماله و لو كان موجودا، و على التقديرين يخمس بعنوان الكنز لصدقه عليه، و أما إذا لم يعلم بموت مالكه مع العلم بعصمته لكونه مسلما أو احتمل عصمته لم يجز تملكه لاستصحاب وجوده محترم المال فيجري عليه حكم مجهول المالك هذا تمام الكلام في القسم الأول من أراضي المسلمين، و هي الأراضي العامة أي التي لا مالك لها بالخصوص.

و أما القسم الثاني و الثالث، و هما الأراضي الخاصة المملوكة، إما لواجد الكنز كالأرض المبتاعة، أو لغيره كالأرض المستأجرة فيأتي الكلام فيهما هنا، و في (المسألة 15).

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست