responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 30

[هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة]

و المنقول و غيره (1) كالأراضى و الأشجار و نحوها

هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة (1) لا إشكال و لا كلام في تعلق الخمس بالغنائم المنقولة- كما تقدم- و أما غير المنقول كالأراضي الخراجيّة- أي المفتوحة عنوة- فالمشهور تعلق الخمس بها أيضا كما أشرنا، بل عن المدارك‌[1] دعوى الإجماع عليه و قال العلامة (قدّس سرّه) في القواعد[2] فى كيفية إخراج الخمس منها: «و الثاني (أي من الغنائم): ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه، أو بإخراج خمس حاصله، و الباقي للمسلمين قاطبة، لا يختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، لا يختص بها الغانمون، و النظر فيها إلى الإمام ...» و كأنه من المسلمات عندهم.

مقالة صاحب الحدائق (قدّس سرّه) في الأراضي المفتوحة عنوة- و خالف في ذلك صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[3].


[1] كما في الجواهر 16: 6- 7، إلى أن قال ....

[2] قواعد الأحكام 1: 492.

[3] الحدائق الناظرة 12: 324، يقول( قدّس سرّه):« ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله: أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب، مما ينقل و يحوّل أم لا، حواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي و الضياع، و الدور، و المساكن و نحوها و لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة، و منها صحيحة ربعي( الوسائل 9: 510، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3). إلى أن قال: و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار- كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و غيرها- فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها مما قدمناه في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شي‌ء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا، و قيمة حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها، فإنها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل و يحول و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار مع أن الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على أنها في‌ء للمسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيمة، و أن أمرها إلى الإمام عليه السّلام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين» انتهى كلامه( قدّس سرّه).

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست