هل يتعلق
الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة (1) لا إشكال و لا كلام في تعلق الخمس
بالغنائم المنقولة- كما تقدم- و أما غير المنقول كالأراضي الخراجيّة- أي المفتوحة
عنوة- فالمشهور تعلق الخمس بها أيضا كما أشرنا، بل عن المدارك[1]
دعوى الإجماع عليه و قال العلامة (قدّس سرّه) في القواعد[2]
فى كيفية إخراج الخمس منها: «و الثاني (أي من الغنائم): ما لا ينقل يخرج منه الخمس
إما بإفراز بعضه، أو بإخراج خمس حاصله، و الباقي للمسلمين قاطبة، لا يختص به
الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، لا يختص
بها الغانمون، و النظر فيها إلى الإمام ...» و كأنه من المسلمات عندهم.
مقالة صاحب
الحدائق (قدّس سرّه) في الأراضي المفتوحة عنوة- و خالف في ذلك صاحب الحدائق
(قدّس سرّه)[3].
[3] الحدائق الناظرة 12: 324، يقول( قدّس سرّه):« ظاهر كلام
الأصحاب كما قدمنا نقله: أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب،
مما ينقل و يحوّل أم لا، حواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي و الضياع، و
الدور، و المساكن و نحوها و لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية، فإن
الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة، و منها صحيحة ربعي( الوسائل 9:
510، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3). إلى أن قال: و قد تتبعت ما
حضرني من كتب الأخبار- كالوافي و الوسائل المشتمل على أخبار الكتب الأربعة و
غيرها- فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها مما قدمناه في الغنيمة
التي يتعلق بها الخمس، و لم أقف في شيء منها على وجوب إخراج الخمس منها عينا، و
قيمة حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها، فإنها ما بين صريح أو ظاهر
في تخصيصها بما ينقل و يحول و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليه هذه الأخبار
مع أن الأخبار الواردة في الأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوة إنما دلت على
أنها فيء للمسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيمة، و أن أمرها إلى الإمام عليه
السّلام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين» انتهى كلامه( قدّس
سرّه).