(أحدها): ما
يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف، و هو المسمى ب (المفتوح عنوة) و هذه الأراضي
تكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة و هذه إذا كانت عامرة
تسمى بالأراضي الخراجية، و أما موات هذه الأراضي حال الفتح فتكون من الأنفال و هي
للإمام.
(ثانيها):
أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال و حكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم
يتصرفون فيها بما يشاءون[1].
(ثالثها):
أرض الصلح و هي: كل أرض صالح أهلها عليها و هي أرض الجزية فيلزم ما يصالحهم الإمام
عليه السّلام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، و ليس عليهم شيء سواه، و يصح
لهم التصرف فيها بما شاءوا من المعاملات[2].
(رابعها) أرض
الأنفال و هي كل أرض انجلى أهلها عنها و تركوها أو كانت لغير مالك فاحييت، و هي
للإمام، و له التصرف فيها، و منها موات الأرض المفتوحة عنوة.
و محل البحث
إنما هو القسم الأول؛ لأنه من غنائم المسلمين المأخوذة بالسيف و لو بسبب بعضهم، و
هم المقاتلون، و أما بقية الأقسام المذكورة، فليست من الغنائم؛ لأنها إما أن تكون
لأهلها كالقسم الثاني و الثالث، أي المسلمة أهلها، أو أرض الصلح، أو تكون للإمام
كالقسم الرابع، و هو أراضي الأنفال ثم إن المشهور المدعى عليه الإجماع ثبوت الخمس
في القسم الأول أي المفتوحة عنوة الأراضي و الضياع و الدور و المساكن، أي غير
المنقول من الغنيمة.
[1] يدل عليه رواية صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصر- الوسائل
15: 157، الباب 72، الحديث 1 و 2.
[2] الوسائل 15: 149، الباب 68 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.