و محصّل ما
أفاده (قدّس سرّه) في المقام هو أنه لا دليل على ثبوت الخمس في الأراضي إلّا عموم
آية الغنيمة، و لكن في مقابلها طائفتان من الأخبار تدلان على اختصاص التخميس
بالغنائم المنقولة و بها تخصص الآية الكريمة:
(إحداهما)
الروايات الواردة في قسمة الغنائم الحربيّة[1]
على المقاتلين بعد التخميس، حيث إن موردها ما عدا الأراضي، فإنها لا تقسم على
الغانمين، بل هي ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيمة و لا يجوز تقسيمها على
المقاتلين خاصة.
(الثانية)
الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة[2]
فإنه لا تعرض في شيء منها للخمس مع أنه كان من المناسب ذكره من أحكامها.
إيراد صاحب
الجواهر (قدّس سرّه) و قد أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[3]
و تبعه المحقق الهمداني (قدّس سرّه) في مصباحه[4]
أما بالنسبة إلى أخبار تقسيم الغنائم المنقولة فبأنها لا تدل على الحصر و التخصيص
بها، و لا دلالة فيها على قصر مورد الخمس بها و أما أخبار اختصاص الأراضي المفتوحة
عنوة بالمسلمين فهي لا تأبى عن التقييد بالآية الشريفة و غيرها مما يدل على ثبوت
الخمس في مطلق الغنائم.
أقول: لا بدّ
من التكلم في مرحلتين:
(الأولى):
فيما يمكن الاستدلال به على ثبوت الخمس في مطلق الغنائم حتى غير المنقول كالأراضي
المفتوحة عنوة.
[1] الوسائل 9: 409، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3
و غيره في نفس الباب. و 15: 110، الباب 41 من أبواب كيفية قسمة الغنائم، الحديث 2.
[2] الوسائل 15: 157، الباب 72، أحكام الأرضين، و 19 في الأبواب
10، 17، 18، 19 من أبواب أحكام المزارعة، و 25: 435، الباب 18 من أبواب احياء
الموت.