responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 31

..........

و محصّل ما أفاده (قدّس سرّه) في المقام هو أنه لا دليل على ثبوت الخمس في الأراضي إلّا عموم آية الغنيمة، و لكن في مقابلها طائفتان من الأخبار تدلان على اختصاص التخميس بالغنائم المنقولة و بها تخصص الآية الكريمة:

(إحداهما) الروايات الواردة في قسمة الغنائم الحربيّة[1] على المقاتلين بعد التخميس، حيث إن موردها ما عدا الأراضي، فإنها لا تقسم على الغانمين، بل هي ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيمة و لا يجوز تقسيمها على المقاتلين خاصة.

(الثانية) الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجيّة[2] فإنه لا تعرض في شي‌ء منها للخمس مع أنه كان من المناسب ذكره من أحكامها.

إيراد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و قد أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)[3] و تبعه المحقق الهمداني (قدّس سرّه) في مصباحه‌[4] أما بالنسبة إلى أخبار تقسيم الغنائم المنقولة فبأنها لا تدل على الحصر و التخصيص بها، و لا دلالة فيها على قصر مورد الخمس بها و أما أخبار اختصاص الأراضي المفتوحة عنوة بالمسلمين فهي لا تأبى عن التقييد بالآية الشريفة و غيرها مما يدل على ثبوت الخمس في مطلق الغنائم.

أقول: لا بدّ من التكلم في مرحلتين:

(الأولى): فيما يمكن الاستدلال به على ثبوت الخمس في مطلق الغنائم حتى غير المنقول كالأراضي المفتوحة عنوة.


[1] الوسائل 9: 409، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3 و غيره في نفس الباب. و 15: 110، الباب 41 من أبواب كيفية قسمة الغنائم، الحديث 2.

[2] الوسائل 15: 157، الباب 72، أحكام الأرضين، و 19 في الأبواب 10، 17، 18، 19 من أبواب أحكام المزارعة، و 25: 435، الباب 18 من أبواب احياء الموت.

[3] جواهر الكلام 16: 8- 9.

[4] مصباح الفقيه 14: 11، كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست