responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 28

..........

(الثاني) ما تكون لعامة المسلمين و لو بسبب قتال بعضهم، و هي الأراضي المفتوحة عنوة، أي المأخوذة بالقهر و الغلبة، و غيرها من الأعيان الغير المنقولة، بل المنقولة مما لم يحوه العسكر على احتمال: و وجوب الخمس في القسم الثاني هو المشهور خالفهم في ذلك صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[1] و بعض من تأخر، و منهم سيدنا الاستاذ (دام ظله)[2] فإنهم لم يلتزموا بالخمس في الأراضي الخراجيّة، و إنما خصوه بغنائم المقاتلين- أي الأموال المنقولة، و هو الصحيح كما سيأتي.

ثمرة الخلاف‌ و لا يخفى أن ثمرة الخلاف في ذلك هو أنه على القول بتعلق الخمس بالأراضي الخراجيّة هو جواز تملك رقبة الأرض المفتوحة عنوة فيما لو وجد شي‌ء منها تحت يد مسلم و إن علم بكونها عامرة حال الفتح إذا احتمل انتقالها إليه من سهم الخمس بوجه سائغ بأن كان بإمضاء الإمام عليه السّلام أو نائبه.

تحقيق محل البحث‌ إن محل البحث إنما هو الأراضي العامرة حال الفتح، و هي المسمّاة بالأراضي الخراجية التي تكون للمسلمين قاطبة، و أما مواتها فهي من الأنفال توضيح ذلك:

أن الفقهاء[3] قسّموا الأراضي على أربعة أقسام:


[1] الحدائق الناضرة 12: 324.

[2] جاء في تعليقته( دام ظله) على قول المصنف( قدّس سرّه)« كالأراضى»:« ثبوت الخمس في الأراضي محل إشكال بل منع» مستند العروة( كتاب الخمس): 11- 12.

[3] منهم المحقق الثاني الكركي في رسالة الخراجيات: 40- 49 و يدل عليه مرسلة حماد المروية في التهذيب 4:

128- 130، الحديث 366، و الوسائل 15: 110- 111، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها و 155، الباب 71، الحديث الأول.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست