(الثاني) ما
تكون لعامة المسلمين و لو بسبب قتال بعضهم، و هي الأراضي المفتوحة عنوة، أي
المأخوذة بالقهر و الغلبة، و غيرها من الأعيان الغير المنقولة، بل المنقولة مما لم
يحوه العسكر على احتمال: و وجوب الخمس في القسم الثاني هو المشهور خالفهم في ذلك
صاحب الحدائق (قدّس سرّه)[1] و بعض من تأخر، و منهم
سيدنا الاستاذ (دام ظله)[2] فإنهم لم يلتزموا
بالخمس في الأراضي الخراجيّة، و إنما خصوه بغنائم المقاتلين- أي الأموال المنقولة،
و هو الصحيح كما سيأتي.
ثمرة
الخلاف و لا يخفى أن ثمرة الخلاف في ذلك هو أنه على القول بتعلق الخمس
بالأراضي الخراجيّة هو جواز تملك رقبة الأرض المفتوحة عنوة فيما لو وجد شيء منها
تحت يد مسلم و إن علم بكونها عامرة حال الفتح إذا احتمل انتقالها إليه من سهم
الخمس بوجه سائغ بأن كان بإمضاء الإمام عليه السّلام أو نائبه.
تحقيق محل
البحث إن محل البحث إنما هو الأراضي العامرة حال الفتح، و هي المسمّاة
بالأراضي الخراجية التي تكون للمسلمين قاطبة، و أما مواتها فهي من الأنفال توضيح
ذلك: