responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 287

[مسألة 13: اختبار النصاب عند الشك‌]

(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار (1)

(الجهة الثانية): في تصحيح بيع المال غير المخمس لأرباب الخمس في خمسهم.

بعد الفراغ عن عدم صحة بيع المالك تمام المال غير المخمس لنفسه- كما عرفت في الجهة الأولى- فهل يصح لأرباب الخمس بالنسبة إلى خمسهم، فيشتركون مع المالك في الربح، من دون حاجة إلى إذن الحاكم أو إجازته.

فنقول: مقتضى القاعدة عدم الصحة و وقوعه فضوليا بالنسبة إلى الخمس موقوفة على الإجازة، لعدم ثبوت ولاية للمالك على البيع من دون أداء الخمس من مال آخر.

نعم: ذهب سيدنا الاستاذ (دام ظلّه)[1] إلى شمول أخبار التحليل لمطلق المعاملات الواقعة على الأموال غير المخمسة من دون فرق بين أن يكون البائع من أهل السنة لا يعتقد بالخمس، أو شيعيّا لا يؤدي الخمس، فيجوز الشراء منهم غايته ينتقل الخمس من المثمن إلى الثمن، و عليه يشترك المالك و أرباب الخمس في الربح، تبعا للشركة في أصل المال الذي فيه الخمس و سيأتي تحقيق ذلك في ذيل (مسألة 19) من مسائل (فصل في قسمة الخمس)[2].

ثم إن هذا كله فيما إذا كان البيع شخصيّا و أما إذا كان كليا في الذمة- كما إذا باع مقدارا من المعدن في ذمته- و أعطى المعدن غير المخمس في مقام الوفاء يكون البيع صحيحا و الربح كله للبائع، و لكنه يضمن مقدار الخمس لأهله.

اختبار النصاب عند الشك‌ (1) إذا شك في نصاب المعدن، و أمثاله من الشبهات الموضوعية، كالشك في نصاب الزكاة، أو حصول ربح التجارة في الخمس أو تحقق الاستطاعة للحج، أو طلوع هلال رمضان للصوم، و هلال شوال للإفطار إلى غير ذلك من هذا القبيل فهل يجب الفحص و الاختبار أو لا؟


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 71.

[2] مستند العروة( كتاب الخمس): 340.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست