responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 286

..........

ثم إن هذين الوجهين مبنيان على شركة أرباب الخمس مع المالك في العين، إما على نحو الكسر المشاع، أو الكلي في المعين- كما هو خيرة المصنف قدّس سرّه-.

(الوجه الثالث): و هو مبني على القول بإنكار الشركة في العين مطلقا، و دعوى:

أن الخمس إنما هو مجرد حق يتعلق بالعين، كحق الرهانة المتعلق بالعين المملوكة، فالعين كلها للمالك، لا يشاركه فيها أرباب الخمس، و ليس لهم إلّا مجرد حق الخمس في العين.

و عليه لا مانع من صحة بيع المالك تمام العين لنفسه و يكون تمام الربح له أيضا، نعم لا بد من رعاية حق أرباب الخمس إما بتعلقه بالعوض، أو بأدائه من مال آخر، مقترنا بإجازة الحاكم نظير بيع المال المرهونة بإجازة المرتهن.

(و فيه): ما يأتي‌[1] من ظهور أدلة الخمس في تعلقه بالعين على نحو الشركة إما على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، كما عليه المصنف قدّس سرّه فلا يمكن تصحيح ما أفاده قدّس سرّه بهذا الوجه المخالف لمبناه و المزيّف في نفسه.

فتحصل: أنه لا يمكن تصحيح بيع المالك تمام المال غير المخمس لنفسه، و الحكم فيه هو الحكم فيما لو اتجر به بغير نية الإخراج، نعم لو أدى الخمس من مال آخر بعد البيع صح بناء على ما هو الصحيح من صحة بيع من باع شيئا ثم ملك- أي ملكه بسبب من الأسباب الشرعيّة- و منها دفع قيمته من مال آخر في بيع الخمس لولايته على ذلك، كما يأتي في (مسألة 76) و قد ذكروا ذلك في بيع الأموال الزكوية ثم أداء الزكاة من مال آخر، فالحق هو التفصيل بين أداء الخمس من مال آخر بعد البيع و عدمه، ففى الأول يصح البيع و يكون تمام الربح له، دون الثاني، لا التفصيل بين نيّة الأداء أو نية الذمة و عدمها كما يظهر من المصنف قدّس سرّه في بادئ النظر.


[1] يأتي في( مسألة 76) عند البحث عن خمس أرباح المكاسب.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست