responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 288

..........

نسب إلى المعروف عدم وجوب الفحص بل عن‌[1] المسالك في كتاب الزكاة أنه لا قائل بالوجوب، و لكن في الجواهر[2] تقوية القول بالوجوب.

و ادعى الشيخ قدّس سرّه في الرسائل عدم الخلاف و الإشكال في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية التحريميّة ثم حكى كلمات الأصحاب في الشبهات الوجوبيّة.

و كيف كان فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة الأوليّة وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا، لا سيما إذا كان المحتمل ضررا ذات اهتمام، كالعقاب الأخروي، و لا يخرج عن هذا الأصل إلّا بمؤمن عقلي أو شرعي من البراءة العقليّة أو الشرعيّة، أو استصحاب عدم تحقق الشرط كاستصحاب عدم تحقق النصاب في الزكاة أو عدم نصاب الخمس في المعدن أو عدم تحقق الاستطاعة للحج و نحو ذلك، إلّا أنه وقع الكلام تارة في شمول هذه الاصول النافية لما قبل الفحص في الشبهات الموضوعية مما يؤدي إجراء الأصل فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، و أخرى في وجود المانع عن إجرائها لو تم الإطلاق فيها فالكلام تارة في المقتضي و اخرى في المانع.

أما المانع عن إجراء الأصول النافية للتكليف في أمثال المقام قبل الفحص و الاختبار فوجوه غير تامة.

(الوجه الأول): أن ترك الفحص في المقام و أمثاله و الرجوع إلى الأصل النافي يوجب العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، كتأخير الحج عن أول عام الاستطاعة عند ترك الفحص عن حصولها، أو ترك الصوم في أول شهر رمضان و تضييع حقوق الفقراء في الواجبات الماليّة، كالخمس و الزكاة.


[1] المستمسك 9: 129.

[2] جواهر الكلام 15: 197- 198، كتاب الزكاة في بحث الدراهم و الدنانير المغشوشة و قد تعرض المصنف قدّس سرّه لذلك أيضا في كتاب الزكاة في مسألة 3 من فصل زكاة النقدين.

و تبعه سيدنا الاستاذ( دام ظلّه) في تقرير بحثه في مستند العروة( كتاب الزكاة): 297، عن ذلك.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست