responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 27

[تعميم الخمس لمطلق الغنائم‌]

من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه (1)

تعميم الخمس لمطلق الغنائم‌ (1) أشار (قدّس سرّه) إلى تعميمين في وجوب الخمس (الأول): عدم الفرق في الغنائم بين ما أحاط به العسكر و ما لم يحط به بأن كانت خارج معركة القتال ثم استولى عليها المسلمون بعد الحرب (الثاني): عدم الفرق بين المنقول و غيره كالأراضي الخراجيّة، و الغرض من هذين التعميمين هو التنبيه على تعميم التخميس لمطلق الغنائم سواء الغنائم الخاصة بالمقاتلين أم الغنائم العامة لجميع المسلمين، فإنهم يذكرون في كتاب الجهاد[1] أن الغنائم الحربيّة تكون على قسمين (أحدهما) ما تختص بالمقاتلين و هي الأموال المنقولة التي حواها عسكر العدو، و أخذها المقاتلون، فإنها بعد التخميس يقسم الباقي عليهم على النحو المقرر هناك، و لا يشاركهم فيها أحد.


[1] جاء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي: 294، في كتاب الجهاد في باب قسمة الفي‌ء« و الباقى- يعني و الباقي بعد الخمس من الغنائم- على ضربين، ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين، و ضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلهم و غير مقاتلهم فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين و العقارات، و غير ذلك فأنه بأجمعه في‌ء للمسلمين، من غاب منهم و من حضر على السواء، و ما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة و لا يشركهم فيه غيرهم» و يظهر من العلامة( قدّس سرّه) في القواعد أن ما ينقل من الغنائم يكون للمقاتلين مطلقا سواء حواه العسكر أو لا يقول( قدّس سرّه)« و الأول- يعني( ما ينقل) إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، بل ينبغي إتلافه كالخنزير ... إلى أن يقول: و الباقي( أي الباقي بعد صفوة الإمام) للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا، و ليس لغيرهم فيه شي‌ء و لا لبعضهم الاختصاص بشي‌ء ...»- قواعد الأحكام 1: 491.

و قد يظهر من بعض التعابير في المتون الفقهية: أن المراد مما لم يحوه العسكر هو خصوص غير المنقول و أما المنقول فيكون للمقاتلين مطلقا و إن لم يحوها العسكر فليس هناك إلّا تقسيم واحد أي المنقول و غير المنقول، قال في الشرائع« الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها» أي يتعلق بها الخمس مطلقا- الجواهر 16: 5، 6- و العمدة إنما هو البحث عن الأراضي المفتوحة عنوة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست