تعميم
الخمس لمطلق الغنائم (1) أشار (قدّس سرّه) إلى تعميمين في وجوب الخمس (الأول):
عدم الفرق في الغنائم بين ما أحاط به العسكر و ما لم يحط به بأن كانت خارج معركة
القتال ثم استولى عليها المسلمون بعد الحرب (الثاني): عدم الفرق بين المنقول و
غيره كالأراضي الخراجيّة، و الغرض من هذين التعميمين هو التنبيه على تعميم التخميس
لمطلق الغنائم سواء الغنائم الخاصة بالمقاتلين أم الغنائم العامة لجميع المسلمين،
فإنهم يذكرون في كتاب الجهاد[1] أن الغنائم الحربيّة
تكون على قسمين (أحدهما) ما تختص بالمقاتلين و هي الأموال المنقولة التي حواها
عسكر العدو، و أخذها المقاتلون، فإنها بعد التخميس يقسم الباقي عليهم على النحو
المقرر هناك، و لا يشاركهم فيها أحد.
[1] جاء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي: 294، في كتاب الجهاد في
باب قسمة الفيء« و الباقى- يعني و الباقي بعد الخمس من الغنائم- على ضربين، ضرب
منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين، و ضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلهم و
غير مقاتلهم فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين و
العقارات، و غير ذلك فأنه بأجمعه فيء للمسلمين، من غاب منهم و من حضر على السواء،
و ما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة و لا يشركهم فيه غيرهم» و يظهر من
العلامة( قدّس سرّه) في القواعد أن ما ينقل من الغنائم يكون للمقاتلين مطلقا سواء
حواه العسكر أو لا يقول( قدّس سرّه)« و الأول- يعني( ما ينقل) إن لم يصح للمسلم
تملكه فليس غنيمة، بل ينبغي إتلافه كالخنزير ... إلى أن يقول: و الباقي( أي الباقي
بعد صفوة الإمام) للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا، و ليس لغيرهم فيه شيء و
لا لبعضهم الاختصاص بشيء ...»- قواعد الأحكام 1: 491.
و قد يظهر من بعض التعابير في المتون الفقهية: أن المراد مما
لم يحوه العسكر هو خصوص غير المنقول و أما المنقول فيكون للمقاتلين مطلقا و إن لم
يحوها العسكر فليس هناك إلّا تقسيم واحد أي المنقول و غير المنقول، قال في
الشرائع« الأول غنائم دار الحرب مما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها» أي
يتعلق بها الخمس مطلقا- الجواهر 16: 5، 6- و العمدة إنما هو البحث عن الأراضي
المفتوحة عنوة.