responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 272

[مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]

(مسألة 10) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملكه لم يملكه (1)

و هذا الوجه أيضا لا يخلو عن تأمل؛ لأن القدر المتيقن منها خصوص المسلمين، و أما غيرهم فلم تحرز السيرة بالنسبة إليهم، فالأحوط إن لم يكن الأقوى لزوم استيذان غير المسلمين في إحياء الموات و إخراج المعادن من ولي أمر المسلمين حال الحضور و الغيبة، حتى لو قلنا ببقاء المعادن على الإباحة الأصلية؛ لأن إخراجها تصرف في أرض المسلمين، أو في أرض الحكومة الإسلامية و لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن ولي الأمر، فالنتيجة أن الإذن شرط في مملكية الإحياء أو حلية التصرف في أراضي المسلمين و إن لم يكن الإسلام شرطا فيها كسائر المعاملات الواقعة على أموال الآخرين.

و تفصيل الكلام أكثر من هذا موكول إلى كتاب إحياء الموات.

و سنتكلم إن شاء اللّه تعالى في بحث الأنفال أن المعادن هل تكون منها أم لا؟

الاستيجار لإخراج المعدن‌ (1) لا بد من التكلم في مرحلتين (الأولى) في صحة الاستيجار لإخراج المعدن و عدمها (الثانية) فيما لو قصد الأجير تملكه فهل يملكه بعد الإجارة أو لا؟

أما المرحلة الأولى فقد يستشكل فيها بعدم صحة الاستيجار لحيازة المباحات‌[1] و إحياء الموات و إخراج المعادن بأن الحيازة سبب قهري لملكية المحوز للحائز المباشر للحيازة، فلا تقبل الانتقال إلى الغير و إن قصده،


[1] كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء من المياه العامة، و الاصطياد و نحوها مما يتحقق به الاستيلاء على شي‌ء من المباحات الأصلية، و حيازتها عبارة عن الاستيلاء عليها بقصد إبقائها تحت السلطة، فإذا أمسك حجرا بقصد تنحيه عن الطريق لا يكون من الحيازة المملكة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست