responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 271

..........

و يرد عليه: أن نصوص الإحياء إنما تدل على أن الإحياء سبب شرعي للملكية، و ليست بمعنى التمليك المالكي من قبل الشارع، و عليه لا ينافيه اعتبار شرائط اخرى كإسلام المحيي، أو إذن ولي الأمر، فتكون هذه النصوص، كنص حلية البيع أو أسباب اخرى مملكة التي هي بمعنى نفوذها و لا ينافيها اشتراط إذن المالك إذا وقع البيع أو عقد آخر على ملك الغير أو شرائط أخرى تنافي الإطلاق.

و قد حاول صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1] توجيه دلالة أدلة الإحياء على الإذن العام بالدلالة الالتزامية و لم نتحصل مراده قدّس سرّه و أما دعوى المصلحة في عموم الإذن و عمران البلاد فيدفعها احتمال وجود المفسدة في نفوذ الأجانب في البلاد الإسلامية، و لو عن طريق الأمور الاقتصادية.

نعم: لا يبعد دعوى دلالة كتاب علي أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيحة الكابلي‌[2] الإذن بالإحياء إلّا أنه مختص بالمسلمين لا يشمل غيرهم كما لا يخفى على من لاحظها، و كان مقتضى الجمع بينها و بين مطلقات الإحياء- لو تمت دلالتها على الإذن و لو التزاما- هو تقييد تلك المطلقات و إن كانتا مثبتين لما قررنا في باب مفهوم الوصف من دلالته على عدم كفاية المطلق في ترتب الحكم، و إلّا لزم أن يكون القيد لغوا، و إن لم يكن علة منحصرة.

و بالجملة: لا يسعنا إثبات فعلية الإذن لغير المسلمين عن طريق إطلاق أدلة الإحياء و إن أصر أو مال إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[3].

الوجه الثاني: قيام السيرة المستمرة على مملكية الإحياء مطلقا، و لو كان المحيي غير مسلم سواء في الأراضي أو المعادن.


[1] الجواهر 38: 16 كتاب إحياء الموات.

[2] الوسائل 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2.

[3] الجواهر 38: 16 كتاب إحياء الموات.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست