و يرد عليه:
أن نصوص الإحياء إنما تدل على أن الإحياء سبب شرعي للملكية، و ليست بمعنى التمليك
المالكي من قبل الشارع، و عليه لا ينافيه اعتبار شرائط اخرى كإسلام المحيي، أو إذن
ولي الأمر، فتكون هذه النصوص، كنص حلية البيع أو أسباب اخرى مملكة التي هي بمعنى
نفوذها و لا ينافيها اشتراط إذن المالك إذا وقع البيع أو عقد آخر على ملك الغير أو
شرائط أخرى تنافي الإطلاق.
و قد حاول
صاحب الجواهر قدّس سرّه[1] توجيه دلالة أدلة
الإحياء على الإذن العام بالدلالة الالتزامية و لم نتحصل مراده قدّس سرّه و أما
دعوى المصلحة في عموم الإذن و عمران البلاد فيدفعها احتمال وجود المفسدة في نفوذ
الأجانب في البلاد الإسلامية، و لو عن طريق الأمور الاقتصادية.
نعم: لا يبعد
دعوى دلالة كتاب علي أمير المؤمنين عليه السّلام في صحيحة الكابلي[2]
الإذن بالإحياء إلّا أنه مختص بالمسلمين لا يشمل غيرهم كما لا يخفى على من لاحظها،
و كان مقتضى الجمع بينها و بين مطلقات الإحياء- لو تمت دلالتها على الإذن و لو
التزاما- هو تقييد تلك المطلقات و إن كانتا مثبتين لما قررنا في باب مفهوم الوصف
من دلالته على عدم كفاية المطلق في ترتب الحكم، و إلّا لزم أن يكون القيد لغوا، و
إن لم يكن علة منحصرة.
و بالجملة:
لا يسعنا إثبات فعلية الإذن لغير المسلمين عن طريق إطلاق أدلة الإحياء و إن أصر أو
مال إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه[3].
الوجه
الثاني: قيام السيرة المستمرة على مملكية الإحياء مطلقا، و لو كان المحيي غير مسلم
سواء في الأراضي أو المعادن.