responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 273

..........

و ذلك بمقتضى «قاعدة من حاز ملك» المبتنية على السيرة العقلائية و المأخوذة من النص‌[1] فإن مقتضى إطلاقها هو أن المحوز يكون مالكا للمحاز قهرا من دون اعتبار قصد التملك لمن له الحيازة فلا ينتقل إلى المستأجر و إن قصده، فيكون المقام نظير من استأجر غيره ليأكل و يشرب في عدم انتفاع المستأجر بعمل الأجير و على هذا الأساس بنى المصنف قدّس سرّه في كتاب الإجارة[2] عدم صحة


[1] و هي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للعين ما رأت و لليد ما أخذت- الوسائل 16: 297، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث 1، و هذه الرواية هي ما يستدل بها على مملكية الحيازة و العمدة السيرة الممضاة-.

[2] كتاب الإجارة في( المسألة 6) من( فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير) و قد ذكر هناك ثلاث احتمالات في مملكية الحيازة للمحوز، هل هي سبب لملكية الحائز له قهرا، أو لملكية من قصده الحائز، أو لملكية من ملك الحيازة و بنى على الأول بطلان الاستيجار لحيازة المباحات، و بنى صحتها على الاحتمالين الآخرين و لم يرجح بيان ذلك.

أما الاحتمال( الأول): فهو سببية الحيازة لملكية المحوز للحائز قهرا و إن قصد غيره، و هذا أضيق الاحتمالات إذ يترتب على هذا المبنى عدم قبولها للاستيجار؛ لأن الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة للمستأجر و لا يتحقق ذلك في الاستيجار للحيازة، لعدم قابليتها للانتقال إلى الغير بناء على هذا المبنى، و لو لعدم ترتب أثر عليها للمستأجر، و هكذا لا يجري فيها التبرع بها للغير لعدم انتفاع الغير بها.

( و أما الثاني): فسببيتها لملكية المحوز لمن قصده الحائز، و هذا أوسع الاحتمالات الثلاثة لتبعيتها للقصد، أي قصد التمليك لمن يريد إذ يترتب عليه ما يلي:

الف: صحة الإجارة لإمكان انتقالها إلى الغير حينئذ.

ب: أن يكون المحوز للحائز إذا قصد نفسه و إن كان أجيرا للغير، نعم يضمن للمستأجر مورد الإجارة لو تلف عليه.

ج: أن يكون المحوز للمستأجر إذا قصده الحائز.

د: أن يكون المحوز لشخص ثالث إذا قصده الحائز تبرعا من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، و هذا معنى جريان التبرع في حيازة المباحات كما لم يستبعده المصنف قدّس سرّه في تلك المسألة( المسألة 6) في كتاب الإجارة.

و أما على القول بعدم جريانها فيها يبقى المحوز في يده على الإباحة الأصلية، إلّا إذا قصد بعد ذلك كونه له.

و( أما الاحتمال الثالث): سببيتها لملكية المحوز لمن ملك الحيازة، أي تكون الحيازة من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة( الحيازة) و هذا أوسط الاحتمالات إذ يترتب عليه. إنه إن لم يكن أجيرا للغير يكون المحوز له، و إن قصد الغير، فضولا، أو تبرعا فيملك هو المحوز لا غير بمجرد قصد الحيازة من دون حاجة إلى قصد من له الحيازة؛ لأنه المالك لها ذاتا، و أما إذا كان أجيرا للغير يكون الملك لذاك الغير قهرا، و إن قصد نفسه أو قصد شخصا ثالثا؛ لأن المالك للحيازة هو المستأجر فرضا.

و قد أبطل المصنف قدّس سرّه الاحتمال الأول و تردد في الآخرين هناك و لم يرجح، و لكن رجح الاحتمال الثالث في المقام كما هو ظاهر و هو أقوى الاحتمالات كما يظهر من الشرح.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست