responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 246

[مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء]

(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب (1)

و إن كانت توجب زيادة القيمة، نعم لو لم يؤد القيمة حتى صفّاه و زادت قيمته وجب أداء القيمة الفعلية، لزيادة مالية الخمس عنده، و أما لو دفع القيمة ثم صفّاه فلا يجب أداء الزيادة لحصولها في ملكه، لا في ملك صاحب الخمس.

(1) تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لشبهتين (الاولى) الشبهة الحكمية، و هي أن الواجب في المعدن الخارج بنفسه هل هو خمس المعدن أو خمس الفائدة، بمعنى:

أنه لو عثر و استولى على معدن مطروح في الأرض خارج عن المنبت و كان خروجه غير إرادي، كالسيل، و الزلزلة، و نحوهما، فهل يجب عليه حينئذ خمس المعدن- بما هو معدن- فيعتبر فيه النصاب، و لا يستثنى منه مئونة السنة، لصدق عنوان المعدن عليه، أو يجب فيه خمس الفائدة- بما هي فائدة- لاشتراط الاستخراج في خمس المعدن، و المفروض عدم تحققه، و لكن حيث إنه يصدق عليه عنوان الفائدة، فيجب خمسها من دون نصاب نعم يستثنى منه المئونة.

(الثانية) الشبهة الموضوعيّة، و هي الشك في تخميسه بناء على القول بوجوبه فيه، أو مع فرض استخراجه الإرادي من قبل إنسان.

(الشبهة الحكمية) فنقول: أما الشبهة الحكمية فاختلفوا فيها على قولين (الأول): القول بوجوب التخميس، لعدم دليل على اشتراط الاستخراج و كفاية مجرد الاستيلاء، و هذا هو المشهور[1] و يبتنى ذلك على كفاية، تملك المعدن مباحا خارج المنبت- كما أشرنا-


[1] كما في الجواهر 16: 21.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست