إذ لا يملك و
هو مركوز في المحل، بل يستملك الخارج سواء استخرج أو خرج بعامل غير إرادي.
كما إذا
أخرجه السيل، أو الزلزلة، أو الحيوان، بل الإنسان إذا لم يقصد استخراجه، و لكن خرج
اتفاقا، كما لو قصد حفر بئر- مثلا- فعثر على المعدن، و طرحه، لعدم معرفته به، و
أخذه شخص آخر عارف به، و الوجه في ذلك هو كفاية الاستيلاء عليه مباحا خارج المعدن،
بأن كان هو المالك الأول، أي لم يسبقه شخص آخر في تملكه، و بقي مباحا، كما ذكرنا.
و من هنا يجب
تخميس المعادن التي لا تحتاج إلى الاستخراج من باطن الأرض، كمعدن الملح المتخذ من
سطح الأرض و العنبر المتخذ من سطح الماء و هذا القول هو ما اختاره المصنف قدّس
سرّه و هو الموافق للاحتياط؛ لعدم استثناء المئونة من خمس المعدن.
(القول
الثاني): هو القول بعدم الوجوب فإن المحقق الأردبيلي قد ناقش في الوجوب، بدعوى «أن
المتبادر من الأدلة ما استخرج من معدنه، لا مثل ذلك إلّا أن يكون معدن العنبر على
وجه الماء»[1] بل عن كاشف الغطاء
قدّس سرّه التصريح بأنه «لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس»[2]
و تبعه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه على ذلك[3].
[1] مجمع الفائدة 4: 308، و عنه في رسالة الشيخ الأنصاري قدّس
سرّه: 129- 130.
[2] قال في الجواهر 16: 22« و في كشف الأستاذ:« لو وجد شيئا من
المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس» و لكن تنظر فيه قائلا:« و لعله لظهور
الأدلة في اعتبار الإخراج و إن كان للنظر فيه مجال، بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله
مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا ...».
[3] قال:« ظاهر الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه،
فلو وجد منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه، على ما جزم به بعض». رسالة
الخمس: 30.