responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 247

..........

إذ لا يملك و هو مركوز في المحل، بل يستملك الخارج سواء استخرج أو خرج بعامل غير إرادي.

كما إذا أخرجه السيل، أو الزلزلة، أو الحيوان، بل الإنسان إذا لم يقصد استخراجه، و لكن خرج اتفاقا، كما لو قصد حفر بئر- مثلا- فعثر على المعدن، و طرحه، لعدم معرفته به، و أخذه شخص آخر عارف به، و الوجه في ذلك هو كفاية الاستيلاء عليه مباحا خارج المعدن، بأن كان هو المالك الأول، أي لم يسبقه شخص آخر في تملكه، و بقي مباحا، كما ذكرنا.

و من هنا يجب تخميس المعادن التي لا تحتاج إلى الاستخراج من باطن الأرض، كمعدن الملح المتخذ من سطح الأرض و العنبر المتخذ من سطح الماء و هذا القول هو ما اختاره المصنف قدّس سرّه و هو الموافق للاحتياط؛ لعدم استثناء المئونة من خمس المعدن.

(القول الثاني): هو القول بعدم الوجوب فإن المحقق الأردبيلي قد ناقش في الوجوب، بدعوى «أن المتبادر من الأدلة ما استخرج من معدنه، لا مثل ذلك إلّا أن يكون معدن العنبر على وجه الماء»[1] بل عن كاشف الغطاء قدّس سرّه التصريح بأنه «لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس»[2] و تبعه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه على ذلك‌[3].


[1] مجمع الفائدة 4: 308، و عنه في رسالة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه: 129- 130.

[2] قال في الجواهر 16: 22« و في كشف الأستاذ:« لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس» و لكن تنظر فيه قائلا:« و لعله لظهور الأدلة في اعتبار الإخراج و إن كان للنظر فيه مجال، بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله مع فرض مطروحيته مباحا بأن كان المخرج له حيوانا مثلا ...».

[3] قال:« ظاهر الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه، فلو وجد منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه، على ما جزم به بعض». رسالة الخمس: 30.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست