responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 245

..........

مشتملا على الجوهر بمقدار الخمس؛ لأن الواجب تخميس المعدن، لا تصفيته عن التراب، و تخميسه أمر ممكن، إلّا أنه لا بد من حصول العلم بالأداء، لقاعدة الاشتغال، فإن الخمس و إن لم يتعلق بالذمّة، بل يتعلق بالعين على نحو الشركة، إلّا أنه لا بد من حصول العلم بأداء حق الشريك، نعم لا بد من فرض الكلام في مورد نعلم بمقدار الجوهر الموجود في التراب المستخرج، كخمسين مثقالا من الذهب- مثلا- فيكون خمسها عشرة مثاقيل، فلا بد من إعطاء تراب المعدن بمقدار نعلم باشتماله على عشرة مثاقيل من الذهب المصفّى، و أما إذا شك في أصل المقدار الخارج فلا محذور في إجراء البراءة عن المقدار الزائد المشكوك؛ لأنه من الشك بين الأقل و الأكثر غير الارتباطيين، فإذا شك في تعلق الخمس زائدا على مقدار خمس التراب الذي دفعه إلى صاحب الخمس فيجري فيه البراءة، و كأن المصنف قدّس سرّه جعل مفروض الكلام الفرض الأول و هو العلم بمقدار الخمس.

دفع القيمة هذا كله فيما إذا أراد دفع نفس العين و أما إذا أراد دفع القيمة- بناء على ما هو الصحيح من كفاية ذلك و عدم لزوم دفع العين لتعلق الخمس بمالية العين- فلا بد من تقويم نفس الجوهر المعدني كالذهب- مثلا- حال امتزاجه مع التراب لا تقويم تراب المعدن، و لا الجوهر المصفّى بالفعل؛ لأن موضوع الخمس إنما هو عبارة عن جوهر المعدن قبل التصفية لا هو مع التراب الممتزج به، و من المعلوم أن قيمته تكون أكثر من قيمة التراب الممتزج به، و إن كانت أقل من قيمة المعدن المصفّى لمئونة التصفية، فلا يجزي تقويم الأول و لا يجب الثاني، و إن كان أحوط؛ لأن الواجب إنما هو أداء القيمة الفعليّة للخمس و إن كانت أقل من قيمة ما بعد التصفية التي توجب ازدياد القيمة، فإن التصفية و إن كانت من قبيل شرط الواجب إلّا أنه ملحوظ على نحو الحصول لا التحصيل، أي لا تجب على من عليه الخمس‌

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست