responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 240

[مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزاء، و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده (1)

تخميس تراب المعدن‌ (1) إن بعض المعادن، كالذهب و الفضة و الحديد و غيرها من المعادن المنطبعة في الأرض يكون ممتزجا بالتراب، و تحتاج لا محالة إلى التصفية تخليصا للمواد الجوهريّة المعدنيّة منه، بخلاف مثل العقيق و الفيروزج و الألماس و نحوها فوقع الكلام في أنه هل يجوز التخميس قبل التصفية أو لا؟ فالمراد بتراب المعدن التراب الممتزج بالمواد المعدنية.

و يقع الكلام في هذه المعادن في مرحلتين:

(الأولى): في اشتراط الخمس بالتصفية.

(الثانية): في إجزاء التخميس قبلها.

أما المرحلة الأولى‌ فقد ذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1] فيها إلى القول باشتراط التصفية في تعلق الخمس بها، و عليه لا يجزئ تخميس تراب المعدن مطلقا سواء زاد على الخمس أو نقص، أو علم بالتساوي، لعدم تعلق الخمس به في هذه الحالة.

و استدل على ذلك ب:

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن المعدن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بما لك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى- الخمس»[2].


[1] جواهر الكلام 16: 21.

[2] الوسائل 9: 492، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست