(مسألة 6):
لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على
الجوهر، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزاء، و إلّا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر
فيما يبقى عنده (1)
تخميس تراب
المعدن (1) إن بعض المعادن، كالذهب و الفضة و الحديد و غيرها من المعادن
المنطبعة في الأرض يكون ممتزجا بالتراب، و تحتاج لا محالة إلى التصفية تخليصا
للمواد الجوهريّة المعدنيّة منه، بخلاف مثل العقيق و الفيروزج و الألماس و نحوها
فوقع الكلام في أنه هل يجوز التخميس قبل التصفية أو لا؟ فالمراد بتراب المعدن
التراب الممتزج بالمواد المعدنية.
و يقع الكلام
في هذه المعادن في مرحلتين:
(الأولى): في
اشتراط الخمس بالتصفية.
(الثانية):
في إجزاء التخميس قبلها.
أما
المرحلة الأولى فقد ذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه[1]
فيها إلى القول باشتراط التصفية في تعلق الخمس بها، و عليه لا يجزئ تخميس تراب
المعدن مطلقا سواء زاد على الخمس أو نقص، أو علم بالتساوي، لعدم تعلق الخمس به في
هذه الحالة.
و استدل على
ذلك ب:
صحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن المعدن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا
ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بما لك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته
مصفّى- الخمس»[2].