responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 241

..........

بدعوى دلالة قوله عليه السّلام «مصفّى» على تعلق الخمس بالمعدن بعد التصفية، ثم قال قدّس سرّه «و لذا صرح الاستاذ في كشفه‌[1] بعدم الإجزاء فتأمل».

و تبعه على ذلك شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في رسالة الخمس‌[2] أيضا، قائلا: «إن أول وقته بعد التصفية استناد إلى الصحيحة المذكورة».

و المتحصل من مجموع كلماتهم قدّس سرّه أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن أمران «الأول» إخراج المعدن من المحل فلا خمس قبل الإخراج «الثاني» تصفيته من التراب الممتزج به، في المعادن المحتاجة إليها كالذهب و الفضة و نحوهما فلا خمس قبل التصفية، بدعوى: دلالة قوله عليه السّلام في الصحيحة «ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» على ذلك و نتيجته عدم إجزاء تخميس تراب التراب و لو كان ما فيه من الجوهر بمقدار الخمس أو أكثر، لعدم تعلق الخمس به قبلها.

أقول: يرد على ذلك أولا: النقض بما أورده المحقق الهمداني قدّس سرّه‌[3] من أن لازم الاشتراط بالتصفية هو أنه لو باع تراب المعدن على غيره قبلها لا يجب الخمس لا على البائع، و لا على المشتري، أما البائع فلإخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به فرضا، و أما المشتري فلانتقاله إليه بالشراء لا بالاستخراج من المعدن.

و ثانيا: الظاهر كفاية مجرد تملك المعدن بالاستخراج في تعلق الخمس به، لإطلاق الروايات‌[4] الدالة على تعلق الخمس بالمعادن المستخرجة، من دون‌


[1] قال قدّس سرّه في كتاب الخمس من كتاب كشف الغطاء« و لا يصح إخراج الخمس من تراب المعدن، لقيام احتمال الاختلاف و لو علم التساوي أو زيادة المدفوع على الحق لم يجز أيضا؛ لأن الظاهر أن الخمس إنما يجب بعد ظهور الجوهر».

[2] كتاب الخمس: 36.

[3] مصباح الفقيه 14: 38 كتاب الخمس- بتصرف.

[4] الوسائل 9: 491، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست