responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 234

[3- وحدة جنس المعدن‌]

و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج (1) فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد، و بلغ فيه المجموع نصابا وجب إخراجه،

[4- وحدة المعدن‌]

نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب (2) دون المجموع‌

الوحدة الثالثة من الوحدات النصابيّة وحدة جنس المعدن (أي الخارج من المكان) (1) لا يعتبر فيما يخرج من المعدن أن يكون واحدا بالنوع، و لا بالجنس، فلو كان ما أستخرج منه مشتملا على الذهب، و الفضة، و النحاس، و الرصاص،- مثلا- لوحظ قيمة المجموع بلا إشكال، بل لم ينقل الخلاف من أحد، لإطلاق نص النصاب، و هذا ظاهر.

(الوحدة الرابعة) من الوحدات النصابيّة وحدة المعدن (أي المكان المخرج منه) (2) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه «و هل يعتبر اتحاد المعدن؟ قولان، أظهرهما: الأول، كما صرح به شيخنا المرتضى‌[1] رحمه اللّه و قواه في الجواهر[2] لظهور الصحيحة المتقدمة في المعدن الواحد، و عن ظاهر غير واحد التوقف في المسألة[3] و عن صريح كاشف الغطاء و ظاهر الدروس: «عدم اعتبار هذا الشرط و انضمام ما أخرجه من معدن إلى الآخر في اعتبار النصاب»[4].

نرى أنه قد استدل صاحب الجواهر قدّس سرّه بظهور لفظ المعدن في صحيحة النصاب في معدن واحد.


[1] كتاب الخمس: 129.

[2] جواهر الكلام 16: 20.

[3] كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري قدّس سرّه: 129.

[4] مصباح الفقيه 14: 34 كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست