في مجرد زمان
الحفر أو مكانه، فما اختاره في المتن من كفاية بلوغ المجموع نصابا، و وافقه على
ذلك سيدنا الاستاذ (دام ظلّه)[1] هو الصحيح.
و مما ذكرنا
يظهر ضعف ما أفاده المحقق الهمداني قدّس سرّه[2]
في مقام الاستظهار من الصحيحة، حيث إنه استظهر منها اعتبار بلوغ نصيب كل من
الشركاء تمام النصاب، ردا على ما استظهره شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه[3]
من الإطلاق فيها، قائلا «إن المتبادر من الصحيحة سؤالا و جوابا- بواسطة المناسبات
المغروسة في الذهن- ليس إلّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو
تسبيبا، فهي بمنزلة ما لو قال: سألته عما يستفيده الشخص من المعدن».
وجه الضعف:
أن غاية ما هو المنسبق إلى الذهن لزوم وحدة المالك للنصاب في تعلق الخمس بما
يغتنمه و يستفيده من المعدن، لعدم صدق الغنيمة و الفائدة على النصاب- الذي هو ملاك
تخميسه- إلّا بأن يكون مالكه شخصا واحدا، و لكن لا نسلم لزوم كونه واحدا شخصيّا،
حقيقيّا، بل تكفي الشخصية الحقوقية التي هي بمنزلة الحقيقية في نظر العرف، إذ هو
المرجع في اعتبار الملكية و انتزاع عنوان الفائدة و الغنيمة لمن ملك، فإنه يرى
عنوان الشركة مالكا غانما و مستفيدا للنصاب، كما يرى شخص زيد- مثلا- كذلك.
و لو سلم عدم
إطلاق في الصحيحة بالنسبة إلى ملكية الشركاء للنصاب يكفينا الرجوع إلى مطلقات
الخمس في المعدن، لما سبق- في البحث عن وحدة الإخراج- من أنه تقتصر على القدر
المتيقن من التقييد، و نرجع في الباقي إلى المطلقات، و نقول في المقام أيضا أن
القدر المتيقن منه هو خروج من لم يبلغ نصيبه من المعدن النصاب، و أما إذا انضم
نصيبه إلى شركائه و كان المجموع نصابا فلم يثبت خروجه عن المطلقات و مقتضاه وجوب
التخميس.