responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 233

..........

في مجرد زمان الحفر أو مكانه، فما اختاره في المتن من كفاية بلوغ المجموع نصابا، و وافقه على ذلك سيدنا الاستاذ (دام ظلّه)[1] هو الصحيح.

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحقق الهمداني قدّس سرّه‌[2] في مقام الاستظهار من الصحيحة، حيث إنه استظهر منها اعتبار بلوغ نصيب كل من الشركاء تمام النصاب، ردا على ما استظهره شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه‌[3] من الإطلاق فيها، قائلا «إن المتبادر من الصحيحة سؤالا و جوابا- بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن- ليس إلّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا، فهي بمنزلة ما لو قال: سألته عما يستفيده الشخص من المعدن».

وجه الضعف: أن غاية ما هو المنسبق إلى الذهن لزوم وحدة المالك للنصاب في تعلق الخمس بما يغتنمه و يستفيده من المعدن، لعدم صدق الغنيمة و الفائدة على النصاب- الذي هو ملاك تخميسه- إلّا بأن يكون مالكه شخصا واحدا، و لكن لا نسلم لزوم كونه واحدا شخصيّا، حقيقيّا، بل تكفي الشخصية الحقوقية التي هي بمنزلة الحقيقية في نظر العرف، إذ هو المرجع في اعتبار الملكية و انتزاع عنوان الفائدة و الغنيمة لمن ملك، فإنه يرى عنوان الشركة مالكا غانما و مستفيدا للنصاب، كما يرى شخص زيد- مثلا- كذلك.

و لو سلم عدم إطلاق في الصحيحة بالنسبة إلى ملكية الشركاء للنصاب يكفينا الرجوع إلى مطلقات الخمس في المعدن، لما سبق- في البحث عن وحدة الإخراج- من أنه تقتصر على القدر المتيقن من التقييد، و نرجع في الباقي إلى المطلقات، و نقول في المقام أيضا أن القدر المتيقن منه هو خروج من لم يبلغ نصيبه من المعدن النصاب، و أما إذا انضم نصيبه إلى شركائه و كان المجموع نصابا فلم يثبت خروجه عن المطلقات و مقتضاه وجوب التخميس.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 50- 51.

[2] مصباح الفقيه 14: 35 كتاب الخمس.

[3] كتاب الخمس: 129.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست