responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 235

..........

و فيه: أنه لم يتضح وجه هذا الاستظهار مع أن لفظ المعدن اسم جنس كبقية أسماء الأجناس يستعمل في الطبيعة من دون نظر إلى الفرد، كلفظ الماء، و الأرض، و نحو ذلك، فيشمل الواحد و المتعدد، و دعوى‌[1] الانصراف إلى الفرد غير مسموعة، و لعل منشأه غلبة الاستخراج من معدن واحد، كما هو المتعارف، و لكن يزول مثل هذا الانصراف بأدنى تأمّل، لا سيما مع التصدير ب «لام الجنس» كما جاء في السؤال في الصحيحة «عما أخرج المعدن».

هذا مضافا إلى ما تقدم من أن السؤال في الصحيحة تعلق بما يخرجه المعدن من المال المرغوب فيه من الذهب و الفضة و نحوهما، و هذا لا يفرق فيه بين استخراجه من معدن واحد أو أكثر، و إنما العبرة ببلوغه حد النصاب، سواء أخرج من معدن واحد أو أكثر.

فإن قلت: سلّمنا أن طبيعي المعدن، كسائر الطبائع التي تكون موضوعا للحكم، كقولنا الماء طاهر، و الدم نجس، إلّا أنه ينحل الحكم بانحلال أفراد موضوعه، فيكون كل واحد من أفراد الطبيعة موضوعا للحكم مستقلا، و نتيجة ذلك في المقام أنه لكل فرد من أفراد المعدن نصاب مستقل، فإذا بلغه وجب الخمس فيه و إلّا فلا، و لا يجدي الانضمام، سواء قلنا بأن موضوع الحكم المعدن بمعنى المكان الذي تكون فيه المواد المعدنيّة، أو نفس المادّة التي تستخرج من الأرض، فإن لكل فرد حكمه مستقلا عن الآخر، سواء المكان أو المكين، و لا بد من لحاظ النصاب فيه.

قلت: إن الطبيعة كما تصدق على كل فرد فرد من أفرادها كذلك تصدق على مجموعة من أفرادها يجمعها وحدة اعتبارية أو عرفية، أو زمنيّة أو مكانيّه‌


[1] المستمسك 9: 461.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست