responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 230

[2- وحدة المالك للنصاب‌]

و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه (1)

الثانية: وحدة المالك للنصاب‌ (1) قال في الحدائق‌[1] «لو اشترك جماعة في استخراج المعدن أشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و ظاهر النص العدم» ثم قال في تصوير الشركة:

«و تتحقق الشركة بالاجتماع على الحيازة، و الحفر، و لو اختص أحدهم بالحيازة، و آخر بالنقل و آخر بالسبك، فإن نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له، و عليه أجرة الناقل و السابك، و إن نوى الشركة كان بينهم أثلاثا، و يرجع كل واحد منهم على الآخر بثلث أجرة عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره».

أقول: اشتراك جماعة في إخراج المعدن يكون على نحوين:

(أحدهما): أن يشترك جماعة في الحفر من دون نيّة الشركة، بل مجرد الاشتراك في زمان العمل بحيث يعمل كل واحد منهم لنفسه.

لا إشكال في لزوم بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، لعدم وحدة العمل بوجه، سوى المقارنة في الزمان.

و من هنا جزم بوحدة المالك في هذه الصورة في الجواهر[2] حيث قال «قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك (أي النصاب) في المتعددين غير الشركاء أيضا، و إن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا».

(الثاني): أن يشتركوا في الحفر مع نية الشركة بحيث يتحقق هناك نوع وحدة في العمل المشترك القائم بنيّة الشركاء، و لنعبّر عنه بالوحدة الحقوقية، كالشركات القائمة في عصرنا الحاضر، فإنه قد تتصدى شركة واحدة ذات رأس مال،


[1] الحدائق الناضرة 12: 331.

[2] جواهر الكلام 16: 20.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست