responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 231

..........

و أجهزة لحفر معدن أو آبار نفط و نحو ذلك، و هذه الصورة هي محل البحث كما أشار في الحدائق‌[1] و اختلفوا فيها على قولين.

(أحدهما) القول بوحدة المالك للنصاب‌ نسب هذا القول إلى الأكثر، و في الجواهر[2] عن غير واحد التصريح بعدم وجوب الخمس (أي لو نقص نصيبه من النصاب) و قال: «بل لا أعرف من صرّح بخلافه» و كان المشهور إلى زمانه هو هذا القول، فلا بد من بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و قد اختاره المحقق الهمداني قدّس سرّه أيضا[3].

و قد يستدل لهم بإطلاق المثلية للزكاة المشار إليها في صحيحة البزنطي لقوله عليه السّلام فيها «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» فإن إطلاقها يقتضي المثلية حتى في وحدة المالك للنصاب كما هناك.

(و فيه): الظاهر أن الملحوظ في الصحيحة التمثيل في خصوص مقدار النصاب لا أزيد، بقرينة ذكر «عشرين دينارا» غاية للبلوغ، دون سائر الجهات التي منها مالك النصاب، فلا إطلاق فيها من حيث المثلية، و أما الزكاة فلا بد من لحاظ كل مالك لنصابه الخاص شخصا حسب دليله الخاص المذكور هناك.

(الثاني) القول بشركة المالكين للنصاب‌ و قد مال إلى هذا القول صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[4] و حكاه عن الشهيد في البيان، و اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه و استدل له بظهور الصحيحة في ذلك‌[5].


[1] الحدائق الناضرة 12: 331.

[2] جواهر الكلام 16: 20.

[3] مصباح الفقيه 14: 35.

[4] جواهر الكلام 16: 20 قال قدّس سرّه بعد حكايته عن المشهور القول باعتبار النصاب لكل واحد من الشركاء« لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق، بل و غيره من الأخبار بخلافه، كما اعترف به الشهيد في بيانه، و هو أحوط إن لم يكن أولى».

[5] كتاب الخمس: 129، حيث يقول:« و ظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست