responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 229

و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط (1)

تخلل الإعراض‌ (1) إذا قلنا بعدم اعتبار وحدة الإخراج و كفاية تعدد الإخراج في حصول النصاب فهل يعتبر عدم تخلل الإعراض بين الدفعات أم لا؟ اعتبره بعض كالعلامة في المنتهى‌[1] حيث يقول: «يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له ثم أخرج دون النصاب و كملا نصابا لم يجب فيه شي‌ء ...»[2] و أورد عليه في المدارك‌[3] بعدم الدليل على ذلك أقول: لو لم نقل باعتبار الوحدة في الإخراج فلا يضر الفصل بالإعراض، لعدم الدليل عليه، فإن العبرة بوحدة المخرج و انضمام بعض أجزائه إلى بعض كما عرفت، و عليه لو طال الانضمام بفصل زمني فضلا عن الفصل الإعراضي، فالأقوى إخراج الخمس، فضلا عن كونه أحوط كما في المتن بل لو قلنا باعتبار الوحدة لم يضر الإعراض النفسي أيضا، إذا لم ينجر إلى الفصل الزمني، كما لو أعرض آنا ما ثم أعرض عن إعراضه، لكفاية الوحدة العرفية خارجا، بناء على هذا القول و كيف كان فالإعراض النفساني لا أثر له، كما في أمثال المقام من إعراض المسافر عن سفره في الأثناء ثم يعود من غير فصل معتد به، أو المصلّى أو الخطيب الذي يعرض آنا ما ثم يعود مسترسلا و هكذا.


[1] و كذا في التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الرياض خلافا للمحكي عن الشهيدين في الدروس و المسالك و الأردبيلي و صاحبي المدارك و الذخيرة- بنقل عن كتاب الخمس للشيخ الأعظم قدّس سرّه: 127- 128-.

[2] بنقل عن المدارك 5: 369.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست