responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 208

[الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج‌]

بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه (1)

و من هنا حاول المحقق الهمداني قدّس سرّه‌[1] ابتداء توجيه مقالة الشهيد قدّس سرّه و لكن رد عليه بما ذكرنا قائلا: «إنه يمكن أن يوجّه اعتبارها بظهور الخبر في كون المعيار بلوغ نصاب الزكاة، فلا يبعد أن يكون ذكر العشرين دينارا من باب اتحاده مع مائتي درهم في ذلك الزمان؛ لأنه هو الأصل في زكاة النقدين على ما ذكره شيخنا المرتضى رحمه اللّه، مستظهرا من أخبارها، فالعبرة على هذا التقدير إنما هو ببلوغ مائتي درهم التي هي قيمة العشرين دينارا في ذلك الزمان من حيث هي».

(و فيه): أن حمل العشرين دينارا على إرادة مقدار ماليته الخاصة الثابتة له في ذلك الزمان- باعتبار مساواته لمائتي درهم- خلاف الظاهر، بل الظاهر كونه بنفسه ملحوظا في الحكم، و إلّا لعبّر بمائتي درهم مع أن ما قيل من أن الأصل في نصاب النقدين مائتا درهم إن سلّم فهو من قبيل الحكم و المناسبات المقتضية لتعلق الحكم به في أصل الشرع، و إلّا فالعشرون دينارا أيضا كمائتي درهم في حد ذاته أصل مستقل في زكاة النقدين، هذا مع أنه لم يعلم مساواتهما في القيمة حين صدور الرواية و كيف كان فالقول بكفاية القيمة القديمة ضعيف.

الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج‌ (1) يقع الكلام في استثناء المئونة من المعدن المخرج في موردين (الأول): في تعلق الخمس (الثاني): في اشتراط النصاب.


[1] مصباح الفقيه 14: 31 كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست