responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 207

..........

كما جاء في تعليقة بعض آخر من الأعاظم قدّس سرّه على المتن‌[1] و هذا يبتني أيضا على إلغاء خصوصيّة نصاب الذهب (عشرين دينارا) المذكور في الصحيحة، و حمله على المثال، و أن العبرة بزكاة النقدين لكن مع التحفظ على المناسبة بين كل من معدن الذهب و الفضة مع نصابهما، و أما في غيرهما فيكفي أقل النصابين، و جعله أحوط.

و الأقوى هو الأول لظهور الصحيحة في دخل نصاب الذهب «عشرين دينارا» في خمس المعدن و إلّا لم يذكر، و حمله على المثال بلا موجب، فإن قوله عليه السّلام في الصحيحة «حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» كما يدل على اعتبار نصاب زكاة النقدين في وجوب خمس المعدن كذلك قوله عليه السّلام «عشرين دينارا» ظاهر في تعيين أحدهما، و هو نصاب الذهب فيكون لفظ «عشرين دينارا» في الصحيحة بدلا عن الموصول في قوله عليه السّلام: «يبلغ ما يكون في مثله الزكاة» فالأقوى هو ما في المتن من اشتراط بلوغ ما أخرجه «عشرين دينارا».

قيمة يوم الإخراج‌ ثم إن المدار بقيمة النصاب- أي العشرين دينارا- وقت الإخراج، كما عن غير واحد، فلا تكفي مائتا درهم لو كانت قيمة عشرين دينارا أكثر منها وقت الإخراج، فما عن الشهيد[2] من الاجتزاء بقيمته القديمة التي كانت لعشرين دينارا في صدر الإسلام، و هي مائتا درهم- كما قيل- لا دليل عليه‌[3].


[1] جاء في تعليقة المحقق النائيني قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه« بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا»:( كون المدار فى معدن الفضة على نصاب نفسها، أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال، و كذا إذا كان المعدن من غير النقدين، و الأحوط رعاية كل من نصابي الذهب و الفضة فى المخرج من معدنه، و رعاية أقلها قيمة فيها أخرج من سائر المعادن) و تبعه بعض تلامذته المعلقين على المتن.

[2] قال الشهيد في كتاب البيان:« و يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا و قيمتها بعد المئونة، و الظاهر الاكتفاء بمائتي درهم أيضا، كما هو ظاهر الأصحاب و إن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام لم تتضمّنها»- سلسلة الينابيع الفقهية فقه الشيعة 29: 336-.

[3] كما أشار في الجواهر 16: 18 كتاب الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست