فإن إخراج
المعادن يحتاج إلى صرف مئونة للإخراج و التصفية و الحمل و النقل و غير ذلك من هذا
القبيل، فوقع الكلام أولا: في أن الخمس هل يتعلق بالباقي بعد استثناء المئونة، أو
يتعلق بكل ما خرج و ثانيا: في أن النصاب الذي هو شرط في تعلق الخمس به هل يلحظ بعد
المئونة أيضا- كما في المتن و لعلّه المشهور- أو يكفي بلوغ قيمة المخرج عشرين
دينارا قبل استثناء المئونة، و إن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها كما
عليه سيدنا الاستاذ (دام ظلّه)[1] و عن جماعة منهم صاحب
المدارك قدّس سرّه أما المورد الأول- و هو الخمس بعد مئونة الإخراج- فلا ينبغي
التأمل فيه كما صرح به جملة من الأصحاب[2]
فلو كان الخارج ثلاثين دينارا و صرف على إخراجه عشرة دنانير فيخمس العشرون دون
الثلاثين و كأن هذا مما تسالموا عليه، إذ لم ينقل الخلاف فيه من أحد[3]
و في المدارك[4] أنه مقطوع به في كلام
الأصحاب.
و كيف كان
فاستدل عليه بوجوه.
(أحدها): أن
استثناء مئونة تحصيل المعادن و غيرها مما يتعلق به الخمس إنما يكون على طبق
القاعدة، من دون حاجة إلى دليل خاص؛ لأن المستفاد من أدلة الخمس، في الموارد
الخاصة سواء الآية الكريمة أو الروايات[5]
أن الخمس
[1] كما في تعليقته الكريمة( دام ظلّه) على المتن و في مستند
العروة( كتاب الخمس): 47.
[3] بل في الخلاف( 2: 119) دعوى الإجماع، قال« المسألة 140 وقت
وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، و وقت الإخراج حين التصفية، و الفراغ منه، و
يكون المئونة، و ما يلزم عليه من أصله، و الخمس فيما بقي ... و أما احتساب النفقة
من أصله فعليه إجماع الفرقة» و كأنه أراد بالأخذ استخراج المعدن في مقابل عدم
الاستخراج، إذ لا إشكال في عدم تعلق الخمس بالمعدن في جوف الأرض، و إن كان مملوكا
تبعا للأرض.
[5] لاحظ صحيحة ابن مهزيار قال عليه السّلام فيها،« فأما الغنائم
و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ... إلى أن قال عليه السّلام و الغنائم و
الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من
الإنسان للإنسان ...». و معتبرة سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس؟
فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
- الوسائل 9: 502، الباب 8 مما يجب فيه الخمس، الحديث 5 و 6-.
و صحيحة ابن سنان قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام
يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة»- الوسائل 9: 485، الباب 2 مما يجب فيه
الخمس، الحديث الأول-.
بناء على أن المراد جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس- كما عن
الشيخ و غيره- في مقابل ما ليس بغنيمة أي ليس بفائدة فإنه لا خمس فيه.