responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 188

[الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيّا، و عاقلا أو مجنونا]

بل و لو حربيّا (1) و لا بين أن يكون بالغا أو صبيّا، و عاقلا أو مجنونا (2)

عليه، أو لا يشترط ذلك في شي‌ء منهما؟ الظاهر هو الثاني؛ لأنه إن أريد به النيابة عن الكافر في العبادة فهو ممتنع إذ لا يتقرب إلى اللّه تعالى بعمل عن العدو أو العاصي، و إن اريد التقرّب إلى اللّه أصالة في إيصال حقوق المستحقين إليهم فهو و إن لم يكن ممتنعا إلّا أنه لا دليل على اشتراطه.

فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنه لا محذور في التمسك بإطلاق الأدلة الوضعية لتعلق الخمس بالمعدن الذي يستخرجه الكافر ثبوتا، و إثباتا فالأقوى هو ما في المتن.

(1) إشارة إلى الخلاف في جواز إحياء الكافر الحربي للأراضي، و استخراجه للمعادن من حيث شمول أدلتها له، لكن الأقوى كما حرّرنا في بحث إحياء الأراضي الجواز، و ملكيته لها بذلك، لعموم أدلة الإحياء.

خمس المعدن في مال الصبي و المجنون (الفرع الرابع) (2) قال في الجواهر[1]: «لا فرق بين المكلّف و غيره، كما صرح به في البيان، و إن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس، إلّا أنه يثبت في المال نفسه، لإطلاق الأدلة، بل ظاهرها أن الحكم المذكور من الوضعيّات الشاملة للمكلفين و غيرهم».

و تبعه المصنف قدّس سرّه في ذلك و لم يشترط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بمالهما، كالمعدن الذي هو محل الكلام، و إن اشترطهما في الزكاة، و الفرق إنما هو تمامية الدليل على اعتبارهما هناك دون الخمس، و لكن نفى عنهما الخمس سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أيضا، و التزم باشتراط البلوغ و العقل فيه أيضا كالزكاة.


[1] جواهر الكلام 16: 24.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست