responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 189

..........

و كيف كان فيقع الكلام في المقام تارة من ناحية المقتضي أعني إطلاق الأدلة الدالة على خمس المعدن و اخرى في الدليل الحاكم الرافع للقلم عن الصبى و المجنون.

أما المرحلة الأولى فقد تقدم أنه لا محذور في التمسك بإطلاق الأدلة الوضعيّة بالنسبة إلى غير المسلم و غير المكلفين ثبوتا و إثباتا، فإنه لا محذور في تشريع حق مالي للفقراء و المستحقين في أموال الكافر أو الصبي و المجنون و إن لم يكن مكلفا بأدائها مباشرة، فإن وليّه سواء الحاكم أو غيره هو الذي يتصدى لذلك تحفظا على أموال المستحقين، و هذا في الحقوق الماليّة المحضة كالديون و الضمانات ظاهر لا سترة فيه، و أما الحقوق الشرعيّة المالية فهي و إن كانت عبادية إلّا أنه لا دليل على اعتبارها حتى بالنسبة إلى من لا يتمكن منها، كالصبى غير المميز أو المجنون أو الكافر- بناء على عدم صحة عبادته- و القدر المتيقن من اعتبار نية القربة إنما هو بالنسبة إلى المكلفين.

و بعبارة أخرى: أن الواجبات الماليّة العبادية لها جهتان (إحداهما) عباديتها و هي تختص بالمكلفين على نحو الحكم التكليفى و (الأخرى) أنها حقوق مالية لمستحقيها في أموالهم، كالخمس و الزكاة، و هذه تعم المكلف و غيره، لعدم قصور في عموم أدلة الوضع، كما هو المستفاد من روايات خمس المعادن، كما تقدم في البحث عن تعلق الخمس بالمعدن المستخرج بواسطة الكافر، و الحاصل: أن أدلة الحكم الوضعي في الواجبات الماليّة تكون أعم من الحكم التكليفي بأدائها فتشمل المسلم و الكافر و المكلف و غيره.

و أما المرحلة الثانية ففي حكومة أدلة رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق‌[1] على أدلة الخمس.


[1] الوسائل 1: 45، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست