responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 147

[الفرع الثالث: لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا]

و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميّا، (1)

فإن المستفاد منه عدم خصوصية للملح، سواء كانت على رواية الشيخ قدّس سرّه: «هذا المعدن فيه الخمس» أو على رواية الفقيه: «مثل المعدن فيه الخمس» فكل ما يكون من هذا القبيل من المعادن الظاهرة يكون فيه الخمس، للقطع بعدم خصوصية في الملح، فتدل الصحيحة على عدم الفرق بين المعادن الباطنة، كالكبريت و النفط يخرج من الأرض و الظاهرة، كالملح، و نحوه.

(الفرع الثالث): (1) يقول المصنف قدّس سرّه: إنه لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا، و ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على تعلق الخمس بالمعدن وضعا من دون فرق بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا.

فيجب أدائه و في تقرير بحث سيدنا الاستاذ قدّس سرّه‌[1] «إن هذا مبني على تكليف الكفار بالفروع كالأصول- كما هو المشهور- و أما بناء على عدمه- كما لعلّه الأظهر- جسما تقدم في كتاب الزكاة[2] فلا».

توضيح المقام أنه وقع الكلام في المعدن الذي يستخرجه الكافر من جهتين (الأولى) في أصل ملكيته له بالاستخراج (الثانية) في وجوب الخمس عليه- على تقدير ملكيته له و لو كان حربيّا- فيؤخذ منه بواسطة الحاكم.

أما الجهة الأولى فيأتي الكلام فيها في (مسألة 9).

و أما الجهة الثانية فقد تعرض لها المصنف قدّس سرّه هنا، و ذهب إلى القول بوجوب الخمس على الكافر مطلقا و لو كان حربيّا وجوبا تكليفيا بناء على ملكه للمعدن‌


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 39.

[2] مستند العروة( كتاب الزكاة): 124، ذيل مسألة 16 من فصل شرائط وجوب الزكاة( فصل 1).

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست