[الفرع الثالث: لا فرق في تعلق الخمس
بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا]
و لا بين
أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميّا، (1)
فإن المستفاد
منه عدم خصوصية للملح، سواء كانت على رواية الشيخ قدّس سرّه: «هذا المعدن فيه
الخمس» أو على رواية الفقيه: «مثل المعدن فيه الخمس» فكل ما يكون من هذا القبيل من
المعادن الظاهرة يكون فيه الخمس، للقطع بعدم خصوصية في الملح، فتدل الصحيحة على
عدم الفرق بين المعادن الباطنة، كالكبريت و النفط يخرج من الأرض و الظاهرة،
كالملح، و نحوه.
(الفرع
الثالث): (1) يقول المصنف قدّس سرّه: إنه لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين
أن يكون المخرج مسلما أو كافرا، و ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على تعلق الخمس
بالمعدن وضعا من دون فرق بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا.
فيجب أدائه و
في تقرير بحث سيدنا الاستاذ قدّس سرّه[1]
«إن هذا مبني على تكليف الكفار بالفروع كالأصول- كما هو المشهور- و أما بناء على
عدمه- كما لعلّه الأظهر- جسما تقدم في كتاب الزكاة[2]
فلا».
توضيح المقام
أنه وقع الكلام في المعدن الذي يستخرجه الكافر من جهتين (الأولى) في أصل ملكيته له
بالاستخراج (الثانية) في وجوب الخمس عليه- على تقدير ملكيته له و لو كان حربيّا-
فيؤخذ منه بواسطة الحاكم.
أما الجهة
الأولى فيأتي الكلام فيها في (مسألة 9).
و أما الجهة
الثانية فقد تعرض لها المصنف قدّس سرّه هنا، و ذهب إلى القول بوجوب الخمس على
الكافر مطلقا و لو كان حربيّا وجوبا تكليفيا بناء على ملكه للمعدن